الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة ٤٦

المادة 46

1- تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه بمدة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل لا يجوز فيها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية عبر البوابة، ويعلن عن مدة التوقف على البوابة.2- لا يجوز قبول أي تظلم بعد انتهاء مدة التوقف.3- لا يعد قرار الترسية نافذاً حتى تنتهي مدة التوقف، ويبت في التظلمات إن وجدت.4- تحدد الهيئة آلية استقبال التظلمات على قرارات الترسية عبر البوابة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (46)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية