اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار
المادة ٤٩
المادة 49
تلغى المنافسة في الأحوال الآتية:1- إذا لم تضع الهيئة أسعاراً تقديرية للمنافسة.2- إذا زادت الأسعار المقدمة على القيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.3- إذا كان في وثائق المنافسة خطأ جوهري لا يمكن تداركه.4- إذا اتّخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.5- إذا وُجدت مؤشرات واضحة على وقوع احتيال أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، مثل التواطؤ بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.6- إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.7- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، المادة (49)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/49
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.