اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة ٣
المادة 3
آليات تقديم طلبات التراخيص الإنشائية
مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة الثانية من هذه اللائحة، تتبع الخطوات التالية في إصدار الترخيص الإنشائي:
1- يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي وفق الإجراءات المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية من خلال صاحب الترخيص أو من يفوضه من المكاتب الهندسية، بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.
2- يقوم مقدم الطلب باستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإصدار أو تعديل أو تجديد الترخيص الإنشائي على المنصة الإلكترونية، بما في ذلك أعمال التنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية الأخرى إذا تطلبت طبيعة المشروع ذلك.
3- يمكن استكمال إجراءات التراخيص الإنشائية للمطورين العقاريين من خلال مركز إتمام حسب طبيعة المشروع.
4- يتم إلغاء طلب خدمات الترخيص الإنشائي آلياً في حال تأخر مقدم الطلب عن إكمال متطلبات الخدمة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الطلب قبل صدور فاتورة السداد، ويلغى الطلب آلياً في حال عدم سداد الفاتورة بعد (10) عشرة أيام عمل من صدورها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اجراءات-التراخيص-البلديه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.