اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة ٢
المادة 2
متطلبات إصدار التراخيص الإنشائية
يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي حسب الشروط والمتطلبات الآتية:
1- أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
2- أن يكون هناك وثيقة انتفاع.
3- أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450 هـ -بعد موافقة الأمين-، أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص.
4- ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه.
5- أن يكون هناك قرار مساحي للموقع.
6- شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد.
7- موافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.
8- التعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
9- أي متطلبات أخرى لأنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.
10- سداد الرسوم والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية -إن وجدت-.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، المادة (2)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اجراءات-التراخيص-البلديه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.