الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

المادة ٢

المادة 2

متطلبات إصدار التراخيص الإنشائية يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي حسب الشروط والمتطلبات الآتية: 1- أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. 2- أن يكون هناك وثيقة انتفاع. 3- أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450 هـ -بعد موافقة الأمين-، أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص. 4- ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه. 5- أن يكون هناك قرار مساحي للموقع. 6- شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد. 7- موافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي. 8- التعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي. 9- أي متطلبات أخرى لأنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي. 10- سداد الرسوم والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية -إن وجدت-.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اجراءات-التراخيص-البلديه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية