اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة ٤
المادة 4
تجديد التراخيص الإنشائية وتعديلها وإيقافها وإلغاؤها
يكون تجديد الترخيص الإنشائي، وتعديله، وإلغاؤه، وإيقافه، وفقاً لما يلي:
1- يتم تجديد الترخيص الإنشائي من قبل الأمانة/ البلدية بناءً على طلب صاحب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية، بعد استيفاء متطلبات الخدمة -وموافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي- وسداد الرسوم والغرامات البلدية للترخيص الإنشائي -إن وجدت-.
2- يتم تعديل الترخيص الإنشائي من قبل الأمانة/ البلدية بناءً على طلب صاحب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية، بعد استيفاء متطلبات الخدمة -وموافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي- وسداد الرسوم والغرامات البلدية للترخيص الإنشائي -إن وجدت-.
3- يتم إيقاف الترخيص الإنشائي في الأحوال التالية:
أ- إذا صدر الترخيص الإنشائي مخالفاً للنظام أو اللائحة أو التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة.
ب- إذا خالف صاحب الترخيص ما رُخص له نظاماً.
ج- إذا طلب صاحب الترخيص ذلك فيسمح له لمرة واحدة، وتكون مدة الإيقاف مضافة على مدة الترخيص الإنشائي بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة واحدة.
د- إذا طلبت الجهات الحكومية على أن يكون الطلب مسبباً ومبنياً على مستند نظامي يخولها ذلك.
هـ- إذا اقتضت الحاجة لأسباب تراها الأمانة/ البلدية تؤثر في السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) فيتم الرفع (للأمين) للبت فيها.
4- يتم إلغاء الترخيص الإنشائي للمسببات التالية:
أ- بناءً على طلب المرخص له بعد سداد الرسوم والغرامات البلدية للترخيص الإنشائي -إن وجدت-.
ب- إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تؤثر في السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) بقرار من الوزير أو من يفوضه.
ج- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من الوزير.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اجراءات-التراخيص-البلديه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.