اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة ١٢
المادة 12
المهام والمسؤوليات للتراخيص التجارية
أولاً: تكون مهام ومسؤوليات الأمانة/ البلدية على النحو التالي:
1- يكون إصدار الترخيص التجاري أو تجديده أو تعديله من صلاحية الأمين أو من يفوضه.
2- يكون للأمانة/ البلدية دور رقابي على التراخيص التجارية بحسب طبيعة ونوع الترخيص.
3- يكون إيقاف الترخيص التجاري أو عدم تجديده من صلاحية الأمين أو من يفوضه بقرار مسبب.
4- يكون إلغاء الترخيص التجاري في الحالات المذكورة في الفقرات التالية: (1) و(2) و(3) من البند الرابع من المادة العاشرة من هذه اللائحة من صلاحية الأمين/ رئيس البلدية بقرار مسبب، ويكون إلغاؤه في الحالة المذكورة في الفقرة (4) من البند الرابع من المادة العاشرة من هذه اللائحة بقرار مسبب يرفع من الأمين ويعتمده الوزير.
5- يكون إلغاء الترخيص التجاري في الحالة المذكورة في الفقرة (5) من البند الرابع من المادة العاشرة من هذه اللائحة بقرار من الوزير.
ثانياً: تكون مهام ومسؤوليات المكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة المؤهلة في استقبال جميع طلبات الخدمة المتعلقة بالترخيص التجاري واستكمال إجراءاتها، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابعة من هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اجراءات-التراخيص-البلديه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.