اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة ١١
المادة 11
مدة التراخيص التجارية
1- لا تقل مدة الترخيص التجاري لفتح محل/ منشأة لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة عن سنة ميلادية واحدة ولا تزيد على خمس سنوات بناءً على طلب المرخص له، عدا ما له علاقة بالصحة العامة، أو الأنشطة الخطرة، أو مراكز الخدمة، فتكون مدته سنة ميلادية واحدة.
2- تكون مدة الترخيص التجاري لفتح محل/ منشأة خاضع نشاطه لإشراف جهة حكومية، مماثلة لمدة ترخيص تلك الجهة وبمدة لا تزيد على خمس سنوات ميلادية كحد أقصى.
3- تكون مدة ترخيص النشاط المضاف مساوية للمدة المتبقية للترخيص التجاري للنشاط الأساس.
4- يستثنى من المدة أعلاه التراخيص التجارية للأنشطة المؤقتة بحيث لا تزيد على 180 يوماً.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، المادة (11)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اجراءات-التراخيص-البلديه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.