اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة ١٠
المادة 10
تجديد التراخيص التجارية وتعديلها وإيقافها وإلغاؤها
يكون تجديد التراخيص التجارية وتعديلها -بعد توفر المتطلبات والشروط الواردة في المادة السابعة- وإيقافها وإلغاؤها على النحو الآتي:
أولاً: يكون تجديد الترخيص التجاري وفقاً لما يلي:
1- إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه.
2- أن تكون وثيقة المنشأة سارية.
3- لا يسمح بتعديل الترخيص خلال التجديد (باستثناء الحالة رقم (1) والحالة رقم (2) في الفقرة ثانياً من المادة العاشرة).
4- موافقة الدفاع المدني.
5- سداد الرسوم والغرامات البلدية على الترخيص التجاري -إن وجدت-.
ثانياً: يكون تعديل الترخيص التجاري -مع استمرار سريان الترخيص للمدة المتبقية- على أربع حالات:
1- تعديل بيانات الترخيص التجاري (مساحة الموقع - اللوحة) يتم إذا توفرت الشروط التالية:
أ- إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه.
ب- موافقة الدفاع المدني في حال زيادة المساحة.
ج- سداد الرسوم والغرامات البلدية على الترخيص التجاري -إن وجدت-.
2- تعديل النشاط بالترخيص التجاري أو إضافة نشاط جديد ويتم إذا توفرت الشروط التالية:
أ- إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه.
ب- توفر اشتراطات النشاط الجديد في حال تغيير النشاط أو إضافته بعد موافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المختصة.
ج- سداد الرسوم والغرامات البلدية على الترخيص التجاري -إن وجدت-.
3- تعديل ملكية الترخيص التجاري (نقل ملكية):
أ- تطبيق المتطلبات الواردة في المادة السابعة من هذه اللائحة للمالك الجديد.
ب- لا يسمح بتغيير النشاط خلال نقل الملكية.
ج- سداد الرسوم والغرامات البلدية على الترخيص التجاري المراد نقله -إن وجدت-.
4- تعديل موقع النشاط (نقل موقع):
تطبيق المتطلبات الواردة في المادة السابعة من هذه اللائحة للموقع الجديد، باستثناء الفقرة (10)، إذ يكتفى بطلب سداد الرسوم والغرامات البلدية على الترخيص التجاري -إن وجدت-.
ثالثاً: يكون إيقاف الترخيص التجاري وفقاً لما يلي:
1- إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه إيقاف الترخيص التجاري بعد موافقة الأمانة/ البلدية على ألا تزيد مدة الإيقاف، سواءً كان لمرة واحدة أو عدة مرات على المدة المتبقية من مدة الترخيص التجاري، دون احتساب فترة الإيقاف من ضمن المدة المتبقية في الترخيص التجاري.
2- يتم إيقاف الترخيص التجاري من الأمانة/ البلدية ولا يتم التعويض عن مدة الإيقاف في الحالات التالية:
أ- إذا صدر الترخيص التجاري مخالفاً للاشتراطات النظامية، على أن يكون القرار مسبباً.
ب- إذا ورد طلب مسبب ومبني على مستند نظامي من قبل الدفاع المدني أو الجهة الحكومية المختصة لمخالفته اشتراطاتها.
رابعاً: يكون إلغاء الترخيص التجاري وفقاً لما يلي:
1- إذا طلبت الجهة الحكومية المختصة ذلك على أن يكون الطلب مسبباً ومبنياً على مستند نظامي يخولها ذلك.
2- إذا طلب صاحب الترخيص أو من يفوضه بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلدية مستحقة عليه.
3- عند عدم تجديد الترخيص التجاري فيتم إلغاؤه آلياً بعد مرور (90 يوماً) من تاريخ انتهائه.
4- إذا كان الإلغاء جزاء عن مخالفة بلدية وفق الإجراءات المتبعة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وقواعدها التنفيذية.
5- إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص التجاري أو وجدت أسباب تؤثر على السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) على أن يكون الإلغاء مسبباً.
خامساً: إجراءات تجديد أو إلغاء أو إيقاف الترخيص التجاري بعد انتهائه:
1- تقوم الأمانة/ البلدية بإشعار صاحب الترخيص التجاري بموعد انتهاء الترخيص قبل (30 يوماً) من انتهائه.
2- يقوم صاحب الترخيص التجاري بتقديم طلب لتجديد أو إلغاء أو إيقاف الترخيص التجاري من خلال المنصة الإلكترونية قبل انتهاء الترخيص لتجنب احتساب رسوم التجديد التلقائية.
3- يتم احتساب رسوم تجديد الترخيص التجاري تلقائياً بعد انتهائه للفترة من تاريخ الانتهاء وحتى تاريخ الإلغاء.
4- تقوم الأمانة/ البلدية بإشعار صاحب الترخيص التجاري بأن لديه مهلة خمسة (5) أيام عمل تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص التجاري وذلك لسداد رسوم التجديد، وإلا سيتم احتساب غرامة مالية في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اجراءات-التراخيص-البلديه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.