الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

المادة ١٣

المادة 13

التراخيص التجارية ذات الطبيعة المختلفة أولاً: يكون إصدار الترخيص التجاري ذي الطبيعة المختلفة من خلال المنصة الإلكترونية بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. 2- تحديد النشاط واستيفاء متطلباته إن وجدت، على أن يكون من الأنشطة المسموح بممارستها للأفراد. 3- سداد الرسوم والغرامات البلدية -إن وجدت-. ثانياً: لا تزيد مدة الترخيص التجاري ذي الطبيعة المختلفة للتاجر المتنقل على سنة ميلادية واحدة، وتكون قابلة للتجديد في حال طلب صاحب الترخيص ذلك. ثالثاً: بمراعاة الشروط الواردة أعلاه، يجب على صاحب الترخيص الالتزام بالآتي: 1- عدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على تصريح منفذ بيع (موقع) لمدة محددة -لا تزيد على ثلاثة أشهر-. 2- عدم تأجير منفذ البيع (الموقع) إلى الغير، ويحق له إضافة مساعد على التصريح، شريطة أن يكون المضاف حاصلاً على ترخيص تجاري ذي طبيعة مختلفة. 3- يحق لصاحب الترخيص ممارسة نشاطه من خلال عربة متنقلة بعد استيفاء المتطلبات الآتية: أ- موافقة الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة -بحسب طبيعة النشاط- على العربة المتنقلة. ب- سداد الرسوم والغرامات البلدية -إن وجدت-. ج- لا تزيد مدة ترخيص العربة المتنقلة عن سنة واحدة، وتكون قابلة للتجديد في حال طلب صاحب الترخيص ذلك. رابعاً: تكون مسؤوليات الأمانة/ البلدية فيما يتعلق بالتراخيص التجارية ذات الطبيعة المختلفة كالآتي: 1- تحدد الأمانة/ البلدية المواقع المسموح فيها مزاولة النشاط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للاشتراطات التي تضعها الوزارة. 2- تحدد الأمانة/ البلدية أوقات مزاولة النشاط بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، ويتماشى مع طبيعة كل منطقة ومواسمها. خامساً: حالات التعديل والإلغاء: 1- يجوز لصاحب الترخيص تعديل النشاط بعد استيفاء المتطلبات للنشاط الجديد، كما يجوز له إلغاءه من خلال المنصة الإلكترونية بعد سداد الرسوم والغرامات البلدية -إن وجدت-. 2- يكون إلغاء الترخيص التجاري ذي الطبيعة المختلفة في الحالات المذكورة في الفقرات التالية: (1) و(2) و(3) من البند الرابع من المادة العاشرة من هذه اللائحة من صلاحية الأمين أو رئيس البلدية بقرار مسبب، ويكون إلغاؤه في الحالة المذكورة في الفقرة (4) من البند الرابع من المادة العاشرة من هذه اللائحة بقرار مسبب يرفع من الأمين ويعتمده الوزير. 3- يكون إلغاء الترخيص التجاري ذي الطبيعة المختلفة في الحالة المذكورة في الفقرة (5) من البند الرابع من المادة العاشرة من هذه اللائحة بقرار من الوزير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-اجراءات-التراخيص-البلديه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية