الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٩

المادة 9

إصدار الشهادة أو المصادقة عليها 1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي (لعام 1973 م)، بعد إجراء المعاينة بمقتضى أحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الإجمالية (150) طناً فأكثر والسفن الأخرى ذات الحمولة الإجمالية البالغة (400) طن فأكثر العاملة في رحلات إلى موانئ ومحطات بحرية خاضعة القضائية لأطراف أخرى في الاتفاقية.2- تقوم السلطة البحرية أو من تخوله بذلك من الأشخاص أو الهيئات بإصدار هذه الشهادة، وتتحمل في جميع الأحوال كامل المسؤولية بشأن هذه الشهادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية