الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٨

المادة 8

المعاينات 1- تخضع ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الإجمالية (150) طناً فأكثر، وجميع السفن الأخرى ذات الحمولة الإجمالية البالغة (400) طن فأكثر إلى الآتي:أ- معاينة أولية قبل دخول السفينة الخدمة، أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة بمقتضى المادة (الثامنة) من هذه اللائحة لأول مرة، وهي تشمل معاينة كاملة لهيكل السفينة، ومعداتها، وتجهيزاتها، وترتيباتها، وموادها بالنسبة لكل ما تشمله هذه اللائحة وينبغي أن تجرى هذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من خضوع الهيكل، والمعدات والتجهيزات، والترتيبات والمواد تماماً للشروط ذات الصلة الواردة في هذه اللائحة. ب- معاينة تجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات، على أن تنفذ المعاينة التجديدية على نحو يكفل التحقق من امتثال الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتثالاً تاماً للمتطلبات واجبة الانطباق من الملحق. ج- معاينة البينية في غضون 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ الذكرى السنوية الثانية أو في غضون 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ الذكرى السنوية الثالثة للشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي ويمكن للمعاينة البينية أن تحل محل إحدى المعاينات السنوية المذكورة في الفقرة (1. ث) من هذه اللائحة. يجب أن تنفذ المعاينة البينية على نحو يكفل التحقق من امتثال المعدات وما يتصل بها من شبكات الضخ والأنابيب، بما فيها نظم رصد وضبط تصريف الزيوت، ومعدات فصل الزيت عن الماء، ونظم ترشيح الزيت امتثالاً تاماً مع الشروط ذات الصلة الواردة في هذا الملحق وأنها تعمل في حالة جيدة. تدوّن هذه المعاينة البينية على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي الصادرة حسب المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من هذه اللائحة التنفيذية. د- معاينة سنوية في غضون 3 أشهر قبل أو بعد كل تاريخ ذكرى للشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي، بما في ذلك الفحص العام على الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد المشار إليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة لضمان امتثال السفينة لمتطلبات الفقرتين (1/4) و(2/4) من اللائحة (6) في الملحق الأول، وأن تظل بحالة جيدة. هـ- تدوّن هذه المعاينة السنوية على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي الصادرة حسب المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من هذه اللائحة التنفيذية.2- تحدد السلطة البحرية التدابير المناسبة بشأن السفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة (الأولى) من هذه المادة بغية ضمان امتثالها لأحكام هذه اللائحة الواجب تطبيقها.3- يقوم معاينو السلطة البحرية بإجراء معاينات للسفن المتعلقة بإنفاذ أحكام هذه اللائحة، ويجوز للسلطة البحرية أن تفوض إلى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو إلى منظمات تحظى بإقرارها، وللسلطة البحرية التحقق من فعالية كافة المعاينات المطلوبة.4- عندما يقرر المعاين المرشح أو المنظمة المعترف بها أن حالة السفينة أو معداتها لا تتطابق بشكل جوهري مع تفاصيل الشهادة أو أن السفينة لا تصلح للإبحار دون أن تُعرض البيئة البحرية للإضرار أو التهديد يجب على هذا المعاين أو المنظمة أن يضمن فوراً اتخاذ الإجراءات التصحيحية وأن يُبلغ السلطة البحرية في الوقت المناسب. وفي حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء التصحيحي، يتم سحب الشهادة وإبلاغ السلطة البحرية فوراً؛ وإذا كانت السفينة في ميناء لطرف آخر، يتم أيضاً إخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور. وعندما يخطر أحد موظفي السلطة البحرية، أو معاين معين أو منظمة معترف بها السلطات المختصة في دولة الميناء، تقوم حكومة دولة الميناء المعنية بإعطاء هذا الموظف أو المعاين أو المنظمة أي مساعدة ضرورية للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه اللائحة. وعند الاقتضاء، تتخذ حكومة دولة الميناء المعنية خطوات من شأنها أن تكفل ألا تبحر السفينة حتى تتأكد من صلاحيتها للإبحار أو مغادرة الميناء لغرض الانتقال إلى أقرب ساحة إصلاح مناسبة متاحة دون أن تشكل تهديداً أو تُلحق الضرر بالبيئة البحرية.5- بعد إتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى هذه المادة، لا يجوز إدخال أي تغيير هام عليها من حيث الهيكل، أو المعدات، أو التجهيزات، أو الترتيبات أو المواد التي شملتها المعاينة دون طلب الموافقة المسبقة من السلطة البحرية إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل تلك المعدات أو التجهيزات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية