الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ١٠

المادة 10

إصدار الشهادة من قبل سلطة بحرية أخرى 1- يجوز لحكومة طرف في الاتفاقية بناءً على طلب السلطة البحرية أن تخضع سفينة للمعاينة، ويتعين على تلك الحكومة إذا اقتنعت بأن السفينة مستوفية لمتطلبات الملحق أن تمنح تلك السفينة وأن ترخص بمنحها الشهادة الدولية وأن تصادق أو ترخص عند الاقتضاء بالمصادقة على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي لعام 1973 م على متن السفينة وفقاً لأحكام هذا الملحق.2- ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة بأسرع وقت ممكن إلى السلطة البحرية الطالبة.3- يجب أن تتضمن الشهادة الصادرة نصاً يفيد أنها صادرة بناءً على السلطة البحرية وأنها تتمتع بالفاعلية ذاتها التي تحظى بها الشهادة الممنوحة بمقتضى المادة (8) من هذه اللائحة وبالقدر ذاته من الاعتراف.4- لا يجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي (لعام 1973 م)، للسفن التي ترفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (10)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية