اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٨٥
المادة 85
نوعية زيت الوقود 1- يجب أن يستوفي زيت الوقود المستخدم على متن السفن التي ينطبق عليها هذا الملحق أن يستوفي المتطلبات التالية عدا زيت الوقود الناتج بأساليب غير تكرير البترول:أ- يجب أن يتألف زيت الوقود من خلائط هيدروكربونية ناتجة عن تكرير البترول. ولا يستبعد هذا إضافة كميات صغيرة من المواد بهدف تحسين جوانب أداء معينة. ب- يجب أن يكون زيت الوقود خالياً من الأحماض غير العضوية.2- يجب ألا يحتوي زيت الوقود على أي مادة مضافة أو نفاية كيميائية من شأنها أن تتسبب بما يلي:أ- تهدّد سلامة السفن أو تؤثّر تأثيراً سيئاً في أداء الآلات. ب- أو تضرّ بالعامِلين. ج- أو تسهم بوجهٍ عام في زيادة تلوث الهواء.3- لا تنطبق هذه اللائحة على الفحم في صورته الصلبة أو على الوقود النووي.4- فيما يتعلق بكل سفينة تخضع للمادتين (السابعة والثمانين) و(التاسعة والسبعين)، يجب أن تُسجل تفاصيل زيت الوقود والمستخدم على متن السفن في مذكرة توريد الوقود والتي يجب أن تتضمن على الأقل المعلومات المحددة.5- يجب الاحتفاظ بمذكرة توريد الوقود على متن السفينة في مكان يتيح الوصول إليها بسهولة لأغراض التفقّد في جميع الأوقات المعقولة، ويجب الاحتفاظ بها لفترة ثلاث سنوات بعد توريد زيت الوقود على متن السفينة للاطلاع عليها من الجهات المعنية سواءً داخل المملكة أو خارجها واتخاذ ما يلزم نحو السفينة غير الممتثلة للمتطلبات المذكورة أعلاه، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي ستضعها المنظمة.6- يجب على الجهات المعنية بالمملكة أن تتعاون فيما بينها لضمان:أ- إمساك سجل بالموردين المحليين لزيت الوقود. ب- إلزام الموردين المحليين بتوفير مذكرة توريد الوقود والعينة اللتين تستجوبهما الاتفاقية وأن تكون موثقتين من مورد زيت الوقود بما يؤكد أن زيت الوقود يستوفي المتطلبات ذات الصلة والواردة بهذا الملحق. ج- إلزام الموردين المحليين بالاحتفاظ بنسخة من مذكرة توريد الوقود لمدة ثلاث سنوات على الأقل لأغراض التفقّد والتحقق من جانب دولة الميناء إذا استلزم الأمر ذلك. د- اتخاذ التدبير الواجب ضد موردي زيت الوقود الذين يتبين أنهم وردوا زيت وقود لا يتفق مع ما تضمنته مذكرة توريد الوقود وإبلاغ السلطة البحرية بأي حالة تحصل فيها إحدى السفن على زيت وقود يتبين عدم استيفائه لمتطلبات زيت الوقود. هـ- إبلاغ المنظمة، كي تحيط الأطراف في بروتوكول عام 1997 م علماً بها، بجميع الحالات التي لا يستوفي فيها مورود زيت الوقود المتطلبات المحددة في هذه المادة.7- في ما يتصل بعمليات الرقابة من قِبل دولة الميناء التي تنفذّها أطراف في بروتوكول عام 1997 م، تتعهد الأطراف بما في ذلك السلطة البحرية كذلك بما يلي:أ- إبلاغ الدولة التي صدرت ضمن ولايتها مذكرة توريد الوقود بالحالات التي يتم فيها توريد وقود لا يستوفي المتطلبات، مع توفير جميع المعلومات ذات الصلة بذلك. ب- ضمان اتخاذ التدبير التصحيحي الملائم بما يجعل الوقود الذي تبين عدم استيفاءه المتطلبات المنطبقة مستوفياً هذه المتطلبات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (85)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/85
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.