اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٨٦
المادة 86
المتطلبات المتعلقة بمنصات وأبراج الحفر 1- يجب أن تستوفي المنصات وأبراج الحفر الثابتة والعائمة متطلبات الملحق السادس من الاتفاقية.2- تُعفى من أحكام الملحق السادس الانبعاثات الناشئة مباشرة عن استكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية. وتشمل هذه الانبعاثات ما يلي:أ- الانبعاثات الناشئة عن ترميد مواد ناتجة حصراً ومباشرة عن استكشاف المواد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية. ب- انطلاق غازات ومركّبات متطايرة منجرفة مع سوائل ومخلّفات الحفر. ج- الانبعاثات المرتبطة حصراً ومباشرة بتجهيز معادن قاع البحر ومناولتها وتخزينها. د- الانبعاثات من محركات الديزل المخصصة حصراً ومباشرة لاستكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية.3- لا تنطبق المتطلبات الواردة في المادة السابقة على استخدام الهيدروكربونات التي تُنتج ثم تُستخدم في الموقع كوقود عندما توافق الجهة المعنية على ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (86)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/86
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.