اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٨٤
المادة 84
إنشاء مرافق الاستقبال 1- تقوم السلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مرافق لاستقبال المواد الملوثة للهواء المنبعثة عن السفن وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع تلك الجهات استناداً على متطلبات أحكام اللائحة (17) من الملحق السادس من الاتفاقية، وبما يحقق متطلبات واحتياجات السفن سواءً إصلاح أو ترميد أو خلاف ذلك. مع الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية والمدونات والقرارات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية واستناداً لأحكام الاتفاقية.2- يتم تحديد مرافق الاستقبال المتاحة حسب طبيعة المواد الملوثة المطلوب تفريغها وبما يتفق وطبيعة السفن.3- يجوز للسلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواءً داخل المملكة أو في دول مجلس التعاون اتخاذ ما يلزم نحو تحديد مناطق لضبط انبعاثات ملوثات الهواء ثم يتم إخطار المنظمة البحرية الدولية بذلك المقترح.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (84)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/84
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.