اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٨٣
المادة 83
الترميد على متن السفينة 1- لا يُسمح بالترميد على متن السفينة إلا في مُرمّد متني عدا حالات مخلفات المجارير والصرف الصحي، ويجب أن يفي كل مرمّد تم تركيبه على متن سفينة تم تركيبه في 1 يناير 2000 م أو بعد ذلك التاريخ بالمتطلبات الواردة في الملحق السادس مع الأخذ في الاعتبار المواصفات المعيارية للمرمدات المتنية التي تضعها المنظمة البحرية الدولية.2- يجوز للسلطة البحرية أن تُعفي من تطبيق الفقرة الفرعية الأولى من هذه المادة أي مُرمّد تم تركيبه على متن سفينة قبل تاريخ دخول بروتوكول عام 1997 م حيز النفاذ، شريطة أن تكون هذه السفينة مخصصة فقط للقيام برحلات داخل حدود المناطق البحرية للمملكة.3- ليس في هذه اللائحة ما يخلّ بالحظر المقرر بموجب اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972 م في صيغتها المعدّلة ، وبروتوكول عام 1996 م المتعلق بها أو بالمتطلبات الأخرى الواردة فيهما.4- يحظر ترميد المواد التالية على متن السفن:أ- مخلفات البضائع المذكورة في المرافق الأول والثاني والثالث من هذه الاتفاقية وما يتصل بها من مواد التعبئة الملوثة. ب- المركّبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور (PCBs). ج- القمامة وفقاً لتعريفها الوارد في الملحق الرابع من هذه الاتفاقية، التي تحتوي على فلزات ثقيلة بتركيزات تتجاوز العناصر النزرة. د- المنتجات البترولية المكررة التي تحتوي على مركّبات هالوجينية.5- يجوز أيضاً ترميد حمأة المجارير وحمأة الزيت الناتجتين أثناء التشغيل المعتاد للسفينة على متن السفينة في الوحدات الرئيسية أو المساعِدة لتوليد القدرة أو في المراجل، ولكن يجب ألا ينفذ الترميد في تلك الحالات داخل الموانئ والمرافئ والمصبات الخليجية.6- يجب أن يتوفر على متن السفينة سجل أو دليل تشغيل خاص بالترميد موضوع أو معتمد من قبل الجهة المصنعة للمرمد يوضح آلية التشغيل السليم ودرجة الحرارة المناسبة لعملية الترميد بحسب طبيعة السفينة والمواد المحترقة.7- يحظر ترميد مركّبات الكلوريد المتعدد الفينيل (PVCs) على متن السفينة إلا في مرمدات معتمدة من السلطة البحرية ووفقاً لما تضعه المنظمة بذلك.8- يجب أن يكون العاملين المسؤولين عن الإشراف على المرمدات مؤهلون ومدربون لذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (83)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/83
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.