اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٨٢
المادة 82
المواد المستنفذة للأوزون 1- تُحظر أي انبعاثات متعمّدة للمواد المستنفذة للأوزون، وتشمل الانبعاثات المتعمّدة تلك التي تحدث أثناء صيانة النظم أو المعدات أو خدمتها أو إصلاحها أو التخلص منها ولكنها لا تشمل الانبعاثات الضئيلة التي تصاحب استرداد مادة من المواد المستنفذة للأوزون أو إعادة استعمالها.2- تمسك كل سفينة تخضع لأحكام المادة (التاسعة والسبعين) قائمة بالمعدات التي تحتوي على مواد مستنفذة للأوزون.3- تمسك كل سفينة تخضع لأحكام المادة (التاسعة والسبعين) ومجهزة بنظم قابلة لإعادة الشحن تحتوي على مواد مستنفذة للأوزون سجلاً دفترياً لتسجيل هذه المواد. ويجوز أن يكون هذا السجل الدفتري جزءاً من سجل أو نظام تسجيل إلكتروني قائم بالفعل موافق عليه من قبل دولة العلم.4- تسجل القيود في دفتر تسجيل المواد المستنفذة للأوزون بحسب كتلة (كلغم) المواد وتستوفى دون تأخير في كل مناسبة، فيما يخص الحالات التالية:أ- عند إعادة الشحن، الكلية أو الجزئية، للمعدات التي تحتوي على مواد مستنفذة للأوزون. ب- عند تصليح أو صيانة المعدات التي تحتوي على مواد مستنفذة للأوزون. ج- عند تصريف المواد المستنفذة للأوزون في الغلاف الجوي بصورة متعمدة أو بصورة غير متعمدة. د- عند تصريف المواد المستنفذة للأوزون في مرافق برية لاستقبال النفايات. هـ- عند إمداد السفينة بالمواد المستنفذة للأوزون.5- إذا تعين تنظيم انبعاثات المركّبات العضوية المتطايرة الصادرة عن السفن ينبغي توفير نظم مكافحة انبعاث الأبخرة والتي تتفق مع ما تضعه المنظمة البحرية الدولية من متطلبات آخذة في اعتبارها معايير السلامة في الموانئ والمناطق البحرية المحددة، وأن تضمن استخدامها على نحوٍ مأمون وبطريقة تتلافى تأخير السفينة بلا مبرر.6- لا تنطبق هذه الفقرة على ناقلات الغاز إلا عندما يتيح نوع نظم التحميل والاحتواء الاحتفاظ بالمركّبات العضوية المتطايرة التي لا تشتمل على الميثان بصورة مأمونة على متن السفينة، أو إعادتها بصورة مأمونة إلى اليابسة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.7- تلتزم السفن السعودية أياً كانت وكل سفينة أجنبية داخل حدود المناطق البحرية للمملكة بتحقيق المتطلبات اللازمة لمنع تلوث الهواء بالمواد المستنفذة للأوزون مع مراعاة أحكام النصوص ذات العلاقة في الاتفاقية والمدونات الدولية ذات الصلة ومنها تطبيق -مدونة أكاسيد النيتروجين NOx وأكاسيد الكبريت SOx الصادرة في عام 2008 م، والأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية- والتي ترتضيها السلطة البحرية.8- يجب ألا يتجاوز المحتوى الكبريتي لزيت الوقود الذي يستخدم على متن السفن أو الذي ينقل لأغراض الاستخدام على متن السفن النسبة المئوية لأكاسيد الكبريت أو النيتروجين أو غير ذلك من المركبات أو المواد العضوية التي تدخل في تكوينه والتي تحددها قرارات المنظمة البحرية الدولية وفقاً لأحدث تعديلات وفي مناطق ضبط الابتعاث البحرية المحددة.9- تلتزم السفن السعودية بتطبيق متطلبات ضبط انبعاثات أكاسيد النيتروجين في المناطق البحرية المحددة وبناءً على عمر السفن (سنة البناء) ووفقاً لمستويات ضبط الانبعاث (الأول، أو الثاني، أو الثالث) بما في ذلك على سبيل المثال:أ- السفينة في 1 كانون الثاني/ يناير 2016 م، أو بعد ذلك التاريخ وتعمل في المنطقة الأميركية الشمالية لضبط الانبعاثات أو منطقة البحر الكاريبي التابعة للولايات المتحدة لضبط الانبعاثات. ب- السفينة في 1 كانون الثاني/ يناير 2021 م، أو بعد ذلك التاريخ وتعمل في منطقة بحر البلطيق لضبط الانبعاثات أو منطقة بحر الشمال لضبط الانبعاثات. ج- إن انبعاثات أكاسيد النيتروجين من محركات الديزل البحرية الخاضعة لأحكام من هذه اللائحة والتي تحدث مباشرة بعد بناء سفينة جديدة وإخضاعها للتجارب في البحر، أو قبل ذلك أوفي أعقاب تحويل السفينة و/ أو من الانبعاثات من محرك مختلط أو نتيجة تصليحها و/ أو صيانتها، أو صيانة أو تصليح محرك يستوفي حدود مستوى الوقود حيثما لا يتعيّن أن يكون على متن السفينة وقود غازي أو غاز كبضاعة نظراً لمتطلّبات السلامة، والتي تجري الأنشطة المتعلقة بها في حوض لبناء السفن أو مرفق آخر لتصليح السفن يقع في منطقة من مناطق ضبط انبعاثات لأكاسيد النيتروجين، هي معفاة مؤقتاً شريطة استيفاء الشروط ووفقاً للضوابط المحددة في الاتفاقية. د- في الحالات التي تتم فيها عملية تحويل رئيسي ينطوي على الاستعاضة عن محرك ديزل بحري بمحرك ديزل بحري غير مطابق له أو تركيب محرك ديزل بحري إضافي، تنطبق المعايير الواردة في هذه اللائحة التي تكون سارية المفعول وقت استبدال أو إضافة المحرك، وفي حالة المحركات البديلة فقط، وإذا تعذّر أن يستوفي هذا المحرك البديل المعايير المنصوص عليها لمستوى ضبط الانبعاث المحدد فإنه ينبغي أن يستوفي المعايير البديلة التي تحددها السلطة البحرية ووفقاً لما تضعه المنظمة البحرية من قواعد أو متطلبات مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة. هـ- لا تنطبق معايير ضبط الانبعاثات على محرك الديزل البحري المُرَكَّب على متن سفينة يقل طولها عن 24 متراً عندما تكون قد صُمِّمت تحديداً لأغراض النزهة بدون أجر ولا تستخدم لغيرها أو محرك الديزل البحري المُرَكَّب على متن سفينة والذي تقلّ قوة الدفع الاسمية المجتمعة التي ينتجها عن 750 كيلو واط ساعة إذا ثبت، بما يُرضي السلطة البحرية، أنه يتعذّر أن تستوفي السفينة المعايير المنصوص عليها والخاصة بالمحرك على السفن التي تزيد عن ذلك بسبب تصميم السفينة أو قيود متصلة ببنائها. و- ينبغي أن تدون في سجل السفينة الذي تقتضي السلطة المختصة توفُّره عند دخول السفينة منطقة خاضعة لضبط الانبعاثات المحددة طبقاً لقواعد ضبط الانبعاث / أو مغادرتها لها مستوى الانبعاثات وآلية تشغيل / أو وقف محركات الديزل البحرية المركَّبة على السفن التي تسري عليها أحكام لوائح الانبعاث في الاتفاقية أو المعتبر أنها -بشهادة رسمية مصدقة- من المستويين الثاني أو الثالث أو كليهما علاوة على التاريخ والوقت وموضع السفينة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (82)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/82
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.