اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٨١
المادة 81
رقابة دولة الميناء على المتطلبات التشغيليةتخضع السفينة الأجنبية عند وجودها في أحد موانئ المملكة للمعاينة من قبل المفتشين أو المفوضين أصولاً من قبل السلطة المختصة للمتطلبات التشغيلية المندرجة تحت الملحق السادس، وذلك في حالة وجود أسباب واضحة بأن الربان أو الطاقم غير ملمين بالإجراءات المتبعة على متن السفينة المتعلقة بمنع تلوث الهواء من السفن وفقاً لأحكام الملحق السادس عند دخولها إلى الموانئ والمحطات البحرية الخاضعة لولايته، إذا تلقى من أي طرف طلباً بإجراء تحقيق مؤيداً بأدلة كافية يتضمن أن السفينة قد أطلقت في أي مكان أي مادة من المواد التي يشملها الملحق السادس على نحو يشكل انتهاكاً لهذا الملحق.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (81)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/81
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.