اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٧٥
المادة 75
الملصقات، وخطط إدارة القمامة، وحفظ سجل القمامة 1- على كل سفينة يبلغ طولها (12) متراً أو أكثر وعلى المنصات الثابتة أو العائمة:أ- أن تعلق على متنها ملصقات تبين للطاقم والركاب المتطلبات واجبة الانطباق من المادتين (الثامنة والستين) و(السبعين) و(الحادية والسبعين) و(الثانية والسبعين) من هذه اللائحة فيما يخص التخلص من القمامة. ب- تكتب الملصقات بلغة عمل العاملين في السفينة، وتكتب بالإنجليزية فيما يتعلق بالسفن التي تقوم برحلات إلى موانئ تخضع لولاية أطراف أخرى في الاتفاقية.2- على كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (100) طن فأكثر وكل سفينة رخص لها بنقل (15) شخصاً أو أكثر وعلى المنصات الثابتة أو العائمة:أ- أن تحمل على متنها خطة لإدارة القمامة والتي يجب على الطاقم اتباعها، على أن تتضمن هذه الخطة إجراءات مكتوبة بشأن جمع القمامة وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها، بما في ذلك استخدام المعدات الموجودة على متن السفينة. ب- أن تحدد الشخص المكلف بتنفيذ الخطة، ويجب أن تكون هذه الخطة متفقة مع الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة ومكتوبة بلغة عمل الطاقم.3- يجب على كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر، وكل سفينة رخص لها بأن تنقل (15) شخصاً أو أكثر وتقوم برحلات إلى موانئ بحرية خاضعة لولاية أطراف أخرى في الاتفاقية، وكل منصة ثابتة أو عائمة:أ- أن تمسك سجلاً للقمامة، ويجب أن يوضع هذا السجل، سواءً أكان يشكل جزءاً من سجل السفينة الرسمي أم لا، وفقاً للنموذج المبين في تذييل الملحق الخامس من الاتفاقية. ب- أن تسجل أي عملية تصريف أو ترميد عند إتمامه في سجل القمامة وأن يوقع الشخص المسؤول على هذا التسجيل في تاريخ ذلك التصريف أو الترميد، ويجب أن يوقع ربان السفينة على كل صفحة اكتمل ملء البيانات فيها، وأن تدون البيانات المدرجة في سجل القمامة بالإنجليزية على الأقل، وإذا أدرجت البيانات أيضاً بلغة رسمية للدولة التي يحق للسفينة رفع علمها، فإن هذه البيانات هي التي يُعتد بها في حالة حدوث نزاع أو تباين. ج- أن يشمل كل قيد يتعلق بعملية ترميد أو تصريف على: التاريخ والساعة، وموقع السفينة، ووصفاً للقمامة، وتقديراً لكمية القمامة التي تم ترميدها أو تصريفها. د- أن يحفظ سجل القمامة على متن السفينة أو المنصة الثابتة أو العائمة في مكان يتيح التفتيش عليه خلال الأوقات المعقولة، ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لفترة عامين بعد تاريخ إدراج آخر قيد فيه. هـ- في حالة حدوث عمليات تصريف الفقد العرضي المشار إليها في المادة (التاسعة والسبعين) من هذه اللائحة، يدرج في سجل القمامة قيد يبين ظروف ذلك وأسبابه، أو في حالة السفن التي تقل حمولتها عن (400) طن، يدرج في سجل السفينة قيد يبيّن موقع التصريف أو الفقد وظروفه وأسبابه وتفاصيل المواد التي تم تصريفها أو فقدها والاحتياطات المعقولة التي اتخذت لمنع هذا التصريف أو الفقد العرضي أو التقليل منه إلى حد ممكن.4- للسلطة البحرية أن تعفي من المتطلبات المتعلقة بسجل القمامة:أ- أي سفينة تقوم برحلات لا تتجاوز مدتها ساعة واحدة ورخّص لها بنقل 15 شخصاً أو أكثر. ب- المنصات الثابتة أو العائمة.5- للسلطة المختصة التفتيش أو الاطلاع على سجل القمامة أو سجل السفينة الرسمي على متن أي سفينة ينطبق عليها هذا الفصل أثناء وجود هذه السفينة في الميناء، ولها أن تستنسخ أي قيد مدرج في ذلك السجل، و لها إلزام الربان بأن يشهد أن المستنسخ يمثل نسخة طبق الأصل من القيد المعني، وتقبل أي نسخة مستخرجة على هذا النحو شهد ربان السفينة بأنها تمثل نسخة طبق الأصل من قيد مدرج في سجل القمامة أو سجل السفينة الرسمي الخاص بالسفينة، في أي إجراءات ذات علاقة كدليل على الوقائع المذكورة في القيد، وعلى السلطة المختصة عند معاينتها على سجل القمامة واستخراج النسخة الموثقة بموجب هذه الفقرة أن تقوم بذلك بأسرع ما يمكن دون تعريض السفينة لتأخير لا مبرر له. في حال الفقد العرضي لعدة الصيد أو تصريفها على النحو المنصوص عليه في الفقرة (3) و(4) من المادة (التاسعة والستين)، والذي يشكل تهديداً خطيراً للبيئة البحرية أو للملاحة، ينبغي إبلاغه للدولة التي يحق للسفينة أن ترفع علمها، وعندما يحصل الفقد أو التصريف في مياه تخضع لسيادة دولة ساحلية التي حصل الفقد ضمن منطقة تخضع لسيادتها، ينبغي إبلاغه أيضاً لتلك الدولة الساحلية.
الفصل السادسمنع تلوث الهواء من السفن
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (75)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/75
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.