اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٧٤
المادة 74
مراقبة دولة الميناء للمتطلبات التشغيلية 1- تخضع السفينة لدى وجودها في الميناء لمعاينة يجريها موظفو السلطة البحرية للتحقق من تطبيق المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك إذا كانت هناك أسباب جلية تبعث على الاعتقاد بأن الربان أو الطاقم غير مطلعين على الإجراءات المتبعة على متن السفن الأساسية المتصلة بمنع التلوث بالقمامة.2- في الظروف المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، تتخذ السلطة البحرية الإجراءات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصحيح الوضع بما يتماشى مع متطلبات هذه اللائحة.3- تنطبق على هذه المادة الإجراءات المتصلة بالمراقبة من قبل دولة الميناء المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من الاتفاقية.4- ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حقوق والتزامات طرف يراقب المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (74)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/74
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.