الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 76واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٧٦

المادة 76

الاستثناءات والإعفاءات 1- لا تطبق مواد هذا الفصل على ما يلي:أ- أي انبعاثات ضرورية لأغراض تأمين سلامة السفينة أو إنقاذ الأرواح في البحار. ب- أي انبعاثات ناتجة عن ضرر يصيب سفينة أو معداتها على أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت بعد وقوع الضرر، أو عند اكتشاف الانبعاثات بغرض منعها أو تخفيضها إلى أدنى حد ممكن.2- دون الإخلال بأحكام الاتفاقية تعفى الانبعاثات التي تنجم مباشرة عن عمليات البحث واستكشاف واستغلال موارد قاع البحار المعدنية وما يقترن بهما من عمليات تحويلية بحرية من أحكام هذا الفصل ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.3- وفي جميع الأحوال لا تعفي السفينة من الإبلاغ عن المتطلبات بمقتضى اللائحة 22 ألف من الملحق السادس ولا تغير نوع ونطاق البيانات التي يتوجب الإبلاغ عنها بمقتضى اللائحة 22 (أ).

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (76)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/76

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٥كل مواد النظامالمادة ٧٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية