اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٧٠
المادة 70
التخلص من القمامة خارج المناطق الخاصة 1- يجب أن يتم تصريف أنواع القمامة المذكورة أدناه في البحر خارج المناطق الخاصة عندما تكون السفينة مبحرة وأبعد ما تكون بالقدر العملي الممكن من أقرب أرض على ألا يتم ذلك بأي حال من الأحوال عندما تكون السفينة على مسافة تقل عما يلي:أ- مسافة (3) أميال بحرية من أقرب أرض بالنسبة لنفايات الطعام التي تم تمريرها في جهاز للجرش أو الطحن. ب- مسافة (12) ميلاً بحرياً من أقرب أرض بالنسبة لنفايات الطعام التي لم تخضع في المعالجة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- مسافة (12) ميلاً بحرياً من أقرب أرض بالنسبة لمخلّفات البضائع التي لا يمكن استعادتها باستخدام الأساليب التي تتوافر عادة التفريغ. ويجب ألا تحتوي مخلّفات البضائع هذه على أي مواد مصنفة على أنها مؤذية للبيئة البحرية، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة. د- بالنسبة لجيف الحيوانات يجب أن يتم التصريف أبعد ما يمكن عن أقرب أرض مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة.2- يجوز تصريف مواد التنظيف أو المواد المضافة الموجودة في عنابر البضائع ومياه غسل السطح والمسطحات الخارجية في البحر، ولكن يجب ألا تكون هذه المواد مؤذية للبيئة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة.3- عندما تكون القمامة ممزوجة أو ملوثه بمواد أخرى يحضر تصريفها أو تنطبق عليها طلبات مختلفة لتصريفها، يجب تطبيق المتطلبات الأشد صرامة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (70)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/70
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.