الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 69واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٦٩

المادة 69

الاستثناءاتلا تنطبق المواد (الثامنة والستين) و(السبعين) و(الواحدة والسبعين) و(الثانية والسبعين) من هذه اللائحة على ما يلي:1- التخلص من القمامة بغرض ضمان سلامة السفينة ومن يتواجدون على متنها، أو إنقاذ الأرواح في البحار.2- الفقد العرضي للقمامة الناتج عن عطل يطرأ على السفينة أو معداتها، شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت قبل وقوع العطل وبعده لمنع الفقد العرضي أو التخفيف منه إلى أقصى حد.3- الفقد العرضي لعدة الصيد من إحدى السفن، شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت لتجنب هذا الفقد.4- تصريف عدة الصيد من أجل حماية البيئة البحرية أو ضماناً لسلامة السفينة أو طاقمها.5- تصريف نفايات الطعام من السفن المبحرة حيثما يتضح أن الاحتفاظ بنفايات الطعام على متن السفينة يعرض صحة الأشخاص الموجودين على متنها لخطر داهم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (69)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/69

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٨كل مواد النظامالمادة ٧٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية