الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 68واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٦٨

المادة 68

حظر عام على تصريف القمامة في البحر 1- يحظر تصريف القمامة كافة في البحر، باستثناء ما تنص عليه بخلاف ذلك المواد (التاسعة والستين) و(السبعين) و(الحادية والسبعين) و(الثانية والسبعين) من هذه اللائحة.2- باستثناء ما تنص عليه المادة (التاسعة والسبعين) من هذه اللائحة يحظر أن تصرّف في البحر أنواع البلاستيك كافة، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر، الحبال الاصطناعية وشباك الصيد الاصطناعية وأكياس القمامة المصنوعة من البلاستيك والرماد الناتج عن ترميد المنتجات البلاستيكية.3- باستثناء ما تنص عليه المادة (التاسعة والستين) من هذه اللائحة، يحظر تصريف زيت الطهي في البحر.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (68)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/68

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٧كل مواد النظامالمادة ٦٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية