اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٦٥
المادة 65
أنظمة مخلفات الصرف الصحييجب على السفن التزود بأنظمة معالجة الصرف الصحي التالية:1- وحدة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي من نوع تقره السلطة البحرية مع مراعاة المعايير والطرق المعدة من قبل المنظمة.2- نظام لتفتيت وتطهير مخلفات الصرف الصحي تقره السلطة على أن يزود بمرافق تقبلها السلطة البحرية للتخزين مؤقتاً عندما تبعد السفينة بمسافة لا تقل عن ثلاث أميال بحرية من أقرب يابسة.3- صهريج للتخزين ذو سعة مقبولة من السلطة البحرية لتخزين جميع مخلفات الصرف الصحي مع مراعاة تشغيل السفينة وعدد الأشخاص على متنها وغيرها من العوامل ذات الصلة على أن يجوز بناء صهريج للتخزين بموافقة السلطة البحرية وأن يكون مزود بوسيلة توضح بصورة مرئية حجم محتوياته.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (65)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/65
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.