اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٦٤
المادة 64
مدة الشهادة 1- تمنح وتحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي لمدة تحددها السلطة البحرية طبقاً للنموذج الملحق في الاتفاقية باللغة العربية والإنجليزية.2- تمنح الشهادة لمدة تحددها السلطة البحرية بحيث لا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات.3- في حال لم تكن السفينة وقت انتهاء مدة الشهادة موجودة في ميناء دولة طرف في الاتفاقية، يجوز للسلطة البحرية تمديد فترة الشهادة لحين وصولها لميناء دولة طرف في الاتفاقية بشرط ألا يتجاوز التمديد عن خمسة أشهر.4- تفقد الشهادة صلاحيتها في حال أدخل على السفينة أي تغيرات أو على معداتها أو في حال نقل السفينة لعلم دولة أخرى دون إذن مسبق من السلطة البحرية.5- يجوز للسلطة البحرية تمديد الشهادة لمدة أقصاها خمسة أشهر في حالة عدم القدرة على إصدار شهادة جديدة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (64)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/64
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.