اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٦٣
المادة 63
إصدار الشهادات 1- تمنح السفينة الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي بعد إجراء المعاينة المنصوص عليها في هذه اللائحة واجتيازها ذلك.2- تقوم السلطة البحرية أو من تخوله من الأشخاص أو الهيئات المعتمدة بإصدار هذه الشهادة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (63)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/63
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.