اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٦٢
المادة 62
المعايناتتخضع السفن المنصوص عليها في هذا الفصل من هذه اللائحة للمعاينات التالية:1- معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة.2- معاينة تجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات.3- معاينة إضافية شاملة أو جزئية عند الحاجة لذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (62)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/62
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.