الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 61واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٦١

المادة 61

الاستثناءاتيستثنى من أحكام هذه اللائحة:1- تصريف مخلفات الصرف الصحي في البحر بغرض سلامة السفينة ومن على متنها أو إنقاذ الأرواح في البحار.2- تصريف مخلفات الصرف الصحي نتيجة عطب أصاب السفينة أو معداتها، بشرط أخذ جميع الاحتياطات المعقولة قبل وقوع العطب وبعده لمنع هذا التصريف أو التخفيف منه إلى أقصى حد.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (61)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/61

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٠كل مواد النظامالمادة ٦٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية