الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 60واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٦٠

المادة 60

التطبيقتطبق أحكام هذا الفصل على السفن التالية والتي تقوم برحلات دولية:1- السفن الجديدة التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر.2- السفن الجديدة التي تقل حمولتها الإجمالية عن (400) طن والمرخص لها بنقل أقل من (15) شخصاً.3- السفن الجديدة التي ليس لها حمولة إجمالية مقاسة والمرخص لها بنقل أكثر من (15) شخصاً.4- السفن الموجودة التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر.5- السفن الموجودة التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن والمرخص لها بنقل أكثر من (15) شخصاً.6- السفن الموجودة التي ليس لها حمولة إجمالية مقاسة والمرخص لها بنقل أكثر من (15) شخصاً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (60)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/60

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٩كل مواد النظامالمادة ٦١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية