الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٥

المادة 5

الإعفاءات والاستثناءات 1- للسلطة البحرية منح الإعفاءات والاستثناءات من بعض المتطلبات وفقاً لأحكام الاتفاقية وملاحقها، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وما تضعه المملكة من لوائح وقرارات ذات العلاقة.2- تقوم السلطة البحرية بإبلاغ المنظمة وفي مدة لا تتجاوز (90) يوماً عن أي إعفاءات أو استثناءات من متطلبات الاتفاقية أو هذا القرار تم منحها بحيث يتضمن هذا الإبلاغ تفاصيل الإعفاء أو الاستثناء وأسبابه. الفصل الأولمنع التلوث بالزيوت (الملحق الأول)

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية