الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٤

المادة 4

التطبيق 1- تنطبق أحكام هذه اللائحة على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت والسفن الأجنبية أثناء تواجدها في المياه الإقليمية للمملكة.2- تعد أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 م، وتعديلاتها بملاحقها الستة والمدونات ذات الصلة وقرارات المنظمة البحرية الدولية السارية المفعول متممة لأحكام هذه اللائحة -فيما لم يرد به نص في أحكام هذه اللائحة-.3- دون الإخلال بأحكام ومتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية تلتزم السفن التي تعمل في المياه القطبية بمتطلبات وأحكام المدونات ذات الصلة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية