اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٣
المادة 3
خرق الاتفاقية والتحقيق في الحوادث 1- يحظر على جميع السفن خرق متطلبات الاتفاقية وذلك بتصريف المواد الملوثة وفقاً لأحكام الاتفاقية.2- يلتزم ربابنة السفن بالإبلاغ عن أي مواد ملوثة يُكتشف وجودها داخل نطاق المياه البحرية للدولة سواءً كان مصدرها سفينته أو أي سفينة أخرى.3- يتم التحقيق في الحوادث البحرية المتعلقة بأحكام الاتفاقية من الجهات المعنية مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ودون الإخلال بالأحكام والقواعد ذات الصلة الواردة في المدونات الدولية والنصوص الداخلية ذات الصلة.4- يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية -داخل المملكة أو مع الجهات المعنية في الدول ذات العلاقة- لجمع الأدلة ذات الصلة بالحادث البحري والمحافظة عليها كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاحتجاز غير المبرر للسفن.5- يجوز أن تخضع السفينة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية في أي ميناء أو فُرضة بحرية في المملكة لتفقّد أو فحص يجريه موظفون تعينهم أو تفوضهم السلطة المختصة أجل التحقق مما إذا كانت السفينة قد أطلقت أي مادة من المواد التي تتناولها الاتفاقية على نحوٍ يشكّل انتهاكاً لأحكامها. وإذا أظهر التفقّد انتهاكاً للاتفاقية، يُرفع تقرير بذلك إلى هذه الجهة كي تتخذ التدبير الملائم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.