الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٢

المادة 2

الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية وأهدافها 1- تلتزم السفن التي ترفع علم المملكة بتطبيق أحكام الاتفاقية، وذلك لمنع التلوث للبيئة البحرية الناشئ عن تصريف مواد ضارة أو نفايات تحتوي على مثل هذه المواد بما يخالف الاتفاقية.2- تهدف هذه اللائحة إلى وضع الآلية التنفيذية لما تضمنته الاتفاقية من أحكام ومتطلبات واشتراطات بما يحقق أهداف الاتفاقية وهي حماية البيئة البحرية وتقوم السلطة البحرية بمتابعة تطبيق هذه اللائحة.3- تتعهد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق أحكام اللائحة الحالية والاتفاقية والمدونات والتعديلات والقرارات ذات العلاقة.4- تعد الاتفاقيات والمدونات والأنظمة والآليات التنفيذية واللوائح الأخرى والقرارات ذات الصلة والتعديلات التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية والتي دخلت جميعها حيز النفاذ وما يصدر عن قطاع النقل البحري من تعاميم للقرارات وخلافها أحكاماً مكملة ومتممة لهذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية