الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ١

المادة 1

التعريفاتيقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرينها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: | المملكة | المملكة العربية السعودية | | السلطة البحرية | الهيئة العامة للنقل أو من تفوضه | | المنظمة | المنظمة البحرية الدولية IMO | | الاتفاقية | الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 م، وتعديلاتها | | اللوائح | المواد الواردة في ملاحق الاتفاقية | | السلطة المختصة | هي السلطة البحرية، أو سلطات الموانئ، أو الإدارة البحرية المعنية بتطبيق هذه اللائحة أو أحكام الاتفاقية والتي تقوم بإصدار جميع شهادات السفينة بعد معاينتها والتأكد من صلاحيتها طبقاً لمعايير هذه اللائحة أو الاتفاقية ووضع الاستثناءات والإعفاءات والبدائل للسفن | | الرحلة الدولية | هي رحلة لأي سفينة من ميناء داخل حدود المملكة إلى ميناء يقع خارجها أو العكس | | الشركة (المجهز) | هي مالك السفينة أو أي هيئة أخرى أو شخص آخر كالمدير، أو مستأجر السفينة عارية، الذي يتولى مسؤولية تشغيل السفينة عن مالكها، والذي يوافق بمجرد تولي هذه المسؤولية على أن يتحمل كل الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها المدونة الدولية للإدارة من أجل التشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث، في صيغتها المعدلة | | المسافة التي تجتازها السفينة | هي المسافة التي تجتازها السفينة فوق القاع | | الشخص | أحد أفراد الطاقم أو أحد الركاب | | الزيت | هو النفط في كل أشكاله بما في ذلك الزيت الخام، وزيت الوقود، والمخلفات الزيتية، وبقايا الزيت، والمنتجات المكررة (عدا المواد البتروكيميائية التي تخضع لأحكام الملحق الثاني من الاتفاقية الحالية)، وكذلك المواد المدرجة في الملحق الأول لهذا الملحق | | الخليط الزيتي | هو خليط ذو محتوى زيتي | | الوقود الزيتي | هو أي زيت يستخدم كوقود في جهاز دفع السفينة التي تنقل مثل هذا الزيت، وفي الآلات المساعدة | | زيت الوقود | يعني أي وقود يتم تسليمه ويُخصص لأغراض الحرق من أجل الدفع أو التشغيل على متن سفينة بما في ذلك الغاز وأنواع الوقود المقطَّر والمتخلِّف | | ناقلات الزيت | هي السفن المبنية أو المكيفة أساساً لنقل الزيت سائباً في أماكن نقل البضائع، وتشمل ناقلات البضائع المختلطة وأي «ناقلة كيمياويات» حسب تعريفها الوارد في الملحق الثاني للاتفاقية عندما تقوم بنقل الزيت السائل كبضاعة | | ناقلة البضائع المختلطة | هي السفينة المصممة لنقل الزيت السائب أو البضائع الصلبة عندما تقوم بنقل الزيت السائل كبضاعة | | السفينة الجديدة (كما ورد تعريفها في الملحق الرابع من الاتفاقية) | هي السفينة التي أبرم عقد بنائها أو السفينة الممدود صالبها (Keel) أو التي تكون في مرحلة مماثلة من مراحل البناء في تاريخ دخول الملحق حيز النفاذ أو بعده، إن لم يكن هناك مثل ذلك العقد؛ أو السفينة التي يحل تاريخ تسليمها بعد ثلاث سنوات أو أكثر من تاريخ دخول الملحق حيز التنفيذ | | السفينة الموجودة | أي سفينة لا تندرج في عداد السفن الجديدة | | الحادث | حدث مفاجئ يقع أثناء العمل، وقد يؤدي الحادث إلى أضرار وتلفيات بالمنشأة أو وسائل الإنتاج دون إصابة أحد من العاملين  أو قد يؤدي إلى إصابة عامل أو أكثر بالإضافة إلى تلفيات المنشأة ووسائل الإنتاج معاينة وتحليل الحوادث وعليه كان من الضروري إجراء بحث وتحليل للحوادث التي تقع مهما كانت بسيطة | | التحويل الرئيسي طبقاً لماربول 78/73 | هو عملية تحويل لسفينة موجودة وتشمل:(أ) العمليات التي تغير جوهرياً من أبعاد السفينة أو سعة حملها.(ب) العمليات التي تغير نوع السفينة.(ج) العمليات التي يكون القصد منها، في رأي السلطة البحرية تمديد أجل خدمة السفينة بشكل جوهري.(د) العمليات التي تسفر عن إدخال تغييرات أخرى على السفينة بحيث تصبح خاضعة لأحكام الاتفاقية ذات الصلة. | | من أقرب أرض | من الخط القاعدي الذي حددت منه المياه الإقليمية للإقليم المعني وفقاً لنظام المناطق البحرية الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/6) بتاريخ 1433/1/18 هـ | | المنطقة الخاصة | هي منطقة بحرية تستدعي اتباع أساليب إلزامية خاصة لمنع التلوث البحري فيها بالزيوت، وذلك نظراً لأسباب تقنية معترف بها تتعلق بظروفها الجغرافية والبيئية والطابع الخاص لحركة الملاحة فيها  وتشمل المناطق الخاصة ما أدرج في اللائحة (1) من الملحق الأول وما أدرج في اللائحة (5) من الملحق الخامس | | المعدل اللحظي لتصريف المحتوى الزيتي | هو معدل تصريف الزيت مقاساً باللتر في الساعة في أية لحظة مقسوماً على سرعة السفينة مُقاسة بالعقدة في اللحظة ذاتها | | الصهريج (الخزان) | مكان محوط مشكّل من الهيكل الدائم للسفينة، ومصمم لنقل السوائل سائبة | | الصهريج الجانبي | وهو أي خزان ملاصق لألواح الجدار الجانبي | | الصهريج المركزي | هو أي خزان إلى الداخل من فاصل إنشائي طولي | | صهريج النفايات الزيتية | هو خزان مصمم خصيصاً لجمع نزح الخزانات وغسالتها وغير ذلك من الخلائط الزيتية | | صهريج التخزين | هو الخزان المستخدم لجمع مخلفات الصرف الصحي وتخزينها | | مياه التوازن النظيفة | هي المياه الموجودة في صهريج نُظف منذ آخر مرة نقل النفط فيه إلى درجة أنه إذا حدث تصريف من سفينة راسية في مياه نظيفة وساكنة وفي يوم صاف، فإنه لن يترك آثار زيت ظاهرة على سطح الماء أو على السواحل المجاورة، كما لن يتسبب في ترسب حمأة أو مستحلب تحت سطح الماء أو على السواحل المتاخمة، وإذا صرفت مياه التوازن من نظام أقرته السلطة المختصة لرصد وضبط تصريف الزيت، فإن المعلومات المستخلصة من هذا النظام والمعرفة بأن نسبة الزيت في هذا التدفق لا يتعدى (15) جزءاً في المليون، وتعتبر شهادة حاسمة بأن المياه نظيفة حتى لو كانت هناك آثار زيتية ظاهرة | | مياه التوازن المفصولة | هي المياه المعبأة في صهريج مفصول تماماً عن شبكات الشحنات الزيتية وزيت الوقود ومخصص بصورة دائمة لنقل مياه التوازن، أو لنقل مياه أو بضائع أخرى غير الزيت والمواد الضارة بمختلف تعاريفها الواردة في ملاحق الاتفاقية | | الطول (L) | ويساوي (96%) في المائة من الطول الإجمالي على خط الماء عند (85%) في المائة من الطول الإجمالي على خط الماء عند (85%) في المائة من العمق الأدنى المشكل للسفينة والمقاس من قمة الصالب، أو الطول من الجانب الأمامي لمقدم السفينة إلى محور الدفة على محور خط الماء المذكور، أيهما كان أكبر، وفي حالة السفن المصممة بصالب مائل فمن الواجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازياً لخط الماء التصميمي، ويقاس الطول (L) بالأمتار | | الحمولة الساكنة (DW) | هو الفرق، بالأطنان المترية، بين إزاحة السفينة في مياه ذات كثافة نوعية تبلغ (1.025) عند خط الماء التحميلي الذي يتماشى مع عاتم السفينة الصيفي المحدد، ووزن السفينة فارغة | | الذكرى السنوية | اليوم والشهر من كل سنة الموافقان لتاريخ انقضاء الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيوت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث بالمواد السائلة الضارة السائبة أو الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي للسفن | | المادة الضارة | هي أي مادة يمكن أن يسفر إدخالها إلى البحر عن تعريض صحة الإنسان للخطر، أو الإضرار بالموارد الحية والحياة البحرية، أو إتلاف المرافق الاستجمامية | | المواد الخطرة الملوثة | تلك المواد المعرّفة كملوِّثات بحرية في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة، مدونة (IMDG) | | العبوات | أشكال الاحتواء المحددة المخصصة للمواد الضارة في مدونة (IMDG) | | المواد السائلة الضارة | أي مادة مدرجة في تذييل الملحق الثاني من الاتفاقية أو مصنفة بصورة مؤقتة بمقتضى الفقرة (4) من المادة (4) من هذه اللائحة على أنها تندرج في الفئة (X)  أو (Y) أو (Z) أو المواد الأخرى | | مياه الصرف | هي مياه الصرف وغيرها من النفايات من أي نوع من أنواع المراحيض والبالوعات دورات المياه؛ أو مياه الصرف من المرافق الطبية (العيادة والمستشفى... إلخ) من خلال أحواض الغسل والاستحمام والبالوعات الموجودة في هذه المرافق؛ أو مياه الصرف من الأماكن التي تحتوي على حيوانات حية؛ أو أي مياه عادمة أخرى عندما تكون مختلطة بمياه الصرف | | النفايات | هي جميع الفضلات الغذائية، باستثناء الأسماك الطازجة وأجزائها، والنفايات المنزلية والتشغيلية الناتجة أثناء التشغيل العادي للسفينة والتي قد تدعو الضرورة إلى التخلص منها بصورة متواصلة أو دورية، فيما عدا المواد المعرّفة أو المدرجة في ملاحق أخرى من الاتفاقية | | محرك الديزل البحري | هو أي محرك ترددي داخلي الاحتراق يعمل بوقود سائل أو مزدوج وتنطبق عليه اللائحة 13، بما في ذلك نُظُم التعزيز والنظُم التركيبية، في حال استخدامها | | الانبعاث | أي إطلاق للمواد الخاضعة للمكافحة بموجب الملحق السادس من الاتفاقية في الجو أو البحر من جانب السفن | | منطقة ضبط الانبعاثات لأكاسيد الكبريت | هي منطقة يتعين أن تُعتمد فيها تدابير إلزامية خاصة بشأن انبعاثات أكاسيد الكبريت من السفن من أجل منع أو خفض أو مكافحة تلوث الهواء من أكاسيد الكبريت وما ينجم عنه من تأثيرات وخيمة في المناطق البرية والبحرية وتشمل مناطق مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت المناطق التي ترد قائمتها في الملحق السادس من هذه الاتفاقية | | المواد المستنفدة للأوزون | المواد الخاضعة للمراقبة المعرفة في الفقرة (4) من المادة (الأولى) من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987 م | | الحرق على متن السفن (الترميد المتني) | حرق (ترميد) النفايات أو أي مواد أخرى على متن السفينة إذا كانت هذه النفايات أو المواد الأخرى تنتج أثناء التشغيل العادي لتلك السفينة | | المرمد المتني | هو مرفق متني مُصمم لغرض أساسي هو الترميد | | المدونة الدولية للكيميائيات السائبة | المدونة الدولية بشأن بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة التي اعتمدتها  لجنة حماية البيئة البحرية التابعة  للمنظمة بالقرار (MEPC.19(22، وما قد تدخله المنظمة من تعديلات عليها، شريطة أن تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما يتماشى مع أحكام المادة (16) من الاتفاقية المتعلقة بإجراءات تعديل تذييل أحد الملحقات | | مدونة الكيميائيات السائبة | مدونة بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بالقرار (MEPC.20(22، وما قد تدخله المنظمة من تعديلات عليها، شريطة أن تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما يتماشى مع أحكام المادة (16) من الاتفاقية المتعلقة بإجراءات التعديل التي تطبق على تذييل أحد الملحقات | | الميناء | أحد موانئ المملكة العربية السعودية | | السجل الإلكتروني | أداة أو نظام تقرّه السلطة المختصة ويستخدم لتسجيل البيانات إلكترونياً عن عمليات التصريف والتحويل وسائر العمليات المطلوبة بمقتضى هذا الملحق عوضاً عن السجل الدفتري الورقي. | | مادة متصلّبة طافية | مادة تكوِّن بقعة طافية وتتسم بالخصائص المحددة في قرارات المنظمة البحرية والتي قد تتعلق بالكثافة أو الضغط البخاري أو القابلية للذوبان أو اللزوجة الحركية | | الدفع التقليدي | هو وسيلة دفع يشكَّل فيها محرك احتراق داخلي ترددي رئيسي تشكَّل فيها محركات احتراق داخلي ترددية رئيسية (القوة المحركة الأساسية ويكون مقترناً بعمود إدارة للدفع إما مباشرة أو عبر علبة تروس السرعة) | | الدفع غير التقليدي | هو وسيلة دفع، بخلاف الدفع التقليدي، بما في ذلك نُظُم الدفع بمحرك ديزل كهربائي والدفع بواسطات التربينات ونُظُم الدفع الهجينة |

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية