الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٦

المادة 6

الاستثناءاتلا تنطبق اللوائح (15) و(34) من الملحق الأول في الاتفاقية، والفقرة 1.1.1 من الجزء الثاني (أ) من المدونة الدولية لسلامة السفن التي تعمل في المناطق القطبية على ما يلي:1- الزيوت أو الخلائط الزيتية التي يتحتم تصريفها في البحر بغرض تأمين سلامة السفينة أو إنقاذ الأرواح في البحار.2- الزيوت أو الخلائط الزيتية التي تصرف في البحر نتيجة عطب لحق بالسفينة أو معداتها بشرط الآتي:أ- أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت لمنع التصريف أو التخفيف منه إلى أقصى حد ممكن بعد حدوث العطب أو اكتشاف التصريف. ب- الحالات التي يكون فيها المالك أو الربان قد تصرف عمداً لإحداث العطب أو في حال تقصير إحداهما مع علمه باحتمال حدوث عطب.3- تصريف مواد تحتوي على زيوت في البحر بموافقة السلطة البحرية عندما يكون الغرض من ذلك مكافحة حوادث تلوث محددة للتخفيف إلى أقصى قدر ممكن من أضرار التلوث، ويجب أن تخضع عمليات التصريف هذه لموافقة الجهات المعنية التي تعتزم تنفيذ هذه العمليات في ظل رقابتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية