اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٤٩
المادة 49
تدابير الرقابة 1- رقابة دولة العلم:أ- تعين السلطة البحرية أو تفوض معاينين بحريين بغرض إنفاذ هذه المادة، ويقوم المعاينون بعمليات المراقبة وفقاً للإجراءات المعتمدة. ب- للسلطة البحرية وبطلب من الربان أن تمنح السفينة إعفاءً من متطلبات الغسل الأولي عندما تكون واثقة من تلبية أحد الشروط الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعين) من هذه اللائحة. ج- للسلطة البحرية فقط منح الإعفاء المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة إلى سفينة تعمل في رحلات إلى موانئ تقع تحت الولاية القضائية لدولة أخرى طرفاً بالاتفاقية وعند منح الإعفاء يجب أن يصدق المعاين البحري المشار إليه بالفقرة (1) من هذه المادة على القيد المناسب لذلك في سجل البضائع.2- رقابة دولة الميناء، والدولة الساحلية للمتطلبات التشغيلية:أ- تخضع السفينة الأجنبية، عند وجودها في الميناء، للفحص والمعاينة من قبل مفتشي السلطة المختصة فيما يتعلق بالمتطلبات التشغيلية المبينة في هذا الملحق، وذلك إذا كانت هناك أسباب واضحة تبعث على الاعتقاد بأن الربان أو الطاقم غير مطلعين على الإجراءات المتبعة على متن السفينة الأساسية المتصلة بمنع التلوث بمواد سائلة ضارة. ب- في حالة الظروف المحددة في الفقرة السابقة، على السلطة المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصحيح الوضع بما يتماشى مع متطلبات الملحق الثاني من الاتفاقية. ج- تنطبق على هذه المادة الإجراءات المتصلة بالرقابة من قبل دولة الميناء والدولة الساحلية ودولة العلم المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الاتفاقية. د- ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حقوق والتزامات السلطة بمراقبة المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية. هـ- يكفل ربان السفينة الناقلة لمواد سامة سائلة الامتثال لأحكام هذه اللائحة، واستكمال سجل البضائع تماشياً مع هذه اللائحة كلما أجريت العمليات المشار إليها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (49)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/49
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.