الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 50واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٥٠

المادة 50

خطة الطوارئ للتلوث البحري بالمواد السامة السائلة للسفينة 1- على كل سفينة ذات حمولة إجمالية قدرها (150) طناً فأكثر ومرخص لها بأن تنقل مواد سائلة ضارة سائبة أن تحمل على متنها خطة طوارئ للتلوث البحري من المواد السائلة الضارة، معتمدة من السلطة البحرية.2- يجب أن توضع هذه الخطة وفقاً للخطوط التوجيهية التي أعدتها المنظمة وأن تكتب بلغة أو لغات عمل يفهمها الربان والضباط، ويجب أن تتضمن الخطة على الأقل مما يلي:أ- الإجراء الذي يتعين أن يتبعه الربان أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن السفينة للإبلاغ عن حادث تلوث بمواد سامة سائلة، على النحو الذي يقتضيه قرار المنظمة A.851(20) وتعديلاتها. ب- قائمة السلطات أو الأشخاص الواجب الاتصال بهم في حال وقوع حادث تلوث بمواد سامة سائلة. ج- وصف مفصل للتدابير التي يتعين أن يتخذها فوراً الأشخاص على متن السفينة لتقليل أو ضبط تصريف المواد السائلة الضارة بعد الحادث. د- الإجراءات ونقطة الاتصال على متن السفينة لتنسيق التدابير للسفينة مع السلطات الوطنية والمحلية لمكافحة التلوث.3- في حالة السفن التي تنطبق عليها أيضاً اللائحة (37) من الملحق الأول من الاتفاقية، يجوز الجمع بين هذه الخطة وخطة الطوارئ للسفينة للتلوث الزيتي التي تقتضيها اللائحة (37) من الملحق الأول من الاتفاقية، وفي هذه الحالة، يكون عنوان الخطة هو “خطة الطوارئ للتلوث البحري للسفينة”.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (50)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/50

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٩كل مواد النظامالمادة ٥١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية