اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٤٨
المادة 48
سجل البضائع 1- تُزود كل سفينة ينطبق عليها هذا الملحق بسجل للبضائع، سواءً كان جزءاً من السجل الرسمي للسفينة أم لا، كسجل إلكتروني يجب أن تقرّه السلطة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تعدّها المنظمة أو خلاف ذلك، ويجب أن يكون مطابقاً للنموذج المحدد في التذييل (2) لهذا الملحق.2- للسلطة البحرية أو المختصين بالتفتيش فحص سجل البضائع على متن أية سفينة تنطبق عليها أحكام هذا الفصل كما يجوز لها أن تستنسخ أي قيود واردة في ذلك السجل وأن تطلب من ربان السفينة تصديقها باعتبارها نسخاً مطابقة للأصل، وتعد دليلاً مقبولاً على أي إجراءات على الوقائع المدونة المقيدة، وعلى السلطة البحرية عند قيامها بعملية الفحص بمقتضى هذه المادة أن تنجز ذلك بأسرع وقت ممكن ودون التسبب في تأخير غير مبرر للسفينة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (48)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/48
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.