الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٤٣

المادة 43

مدة الشهادة وصلاحيتها 1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة لمدة تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات.2- دون الإخلال بمتطلبات الفقرة (1) من هذه المادة، عندما تستكمل المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، تبقى الشهادة الجديدة سارية من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة.3- عندما تستكمل المعاينة التجديدية بعد تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، تبقى الشهادة الجديدة سارية من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة.4- عندما تستكمل المعاينة التجديدية قبل انتهاء صلاحية الشهادة بأكثر من ثلاثة أشهر، تبقى الشهادة الجديدة سارية من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية.5- إذا أُصدرت شهادة لفترة تقل عن خمس سنوات، للسلطة البحرية أن تمدد صلاحية الشهادة بعد تاريخ انتهائها حتى الفترة القصوى المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، شريطة أن تنفذ حسب المقتضى المعاينات المشار إليها في هذه اللائحة والتي تكون واجبة التطبيق عند إصدار شهادة تغطي فترة صلاحيتها خمس سنوات.6- إذا استكملت معاينة تجديدية وتعذر إصدار شهادة جديدة أو حملها على متن السفينة قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، يجوز للشخص المفوض أو هيئة التصنيف المفوضة من جانب السلطة البحرية المصادقة على الشهادة الموجودة، ويجب أن تقبل هذه الشهادة بوصفها شهادة سارية الصلاحية لفترة إضافية لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.7- إذا لم تكن السفينة، وقت انتهاء صلاحية الشهادة، موجودة في الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة، للسلطة البحرية أن تمدد فترة صلاحية الشهادة ولكن يجب ألا يمنح هذا التمديد إلا لغرض واحد هو السماح للسفينة باستكمال رحلتها إلى الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة، وذلك فقط في الحالات التي يبدو فيها من المناسب والمعقول القيام بذلك، ولا يجوز تمديد أية شهادة لفترة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز لسفينة منحت تمديداً أن تقوم، عند وصولها إلى الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة، بمغادرة ذلك الميناء -متذرعة بتمتعها بذلك التمديد- قبل الحصول على شهادة جديدة، وعند إتمام المعاينة التجديدية، تسري صلاحية الشهادة الجديدة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد.8- يجوز للسلطة البحرية أن تمدد الشهادة، التي صدرت لسفينة تقوم برحلات قصيرة والتي لم تمدد بموجب الأحكام السابقة لهذه المادة، لفترة سماح لا تتعدى شهراً واحداً من تاريخ انتهاء الصلاحية المبين فيها، وعند إتمام المعاينة التجديدية، تسري صلاحية الشهادة الجديدة إلى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد.9- في ظروف خاصة تحددها للسلطة البحرية، لا يلزم تحديد تاريخ الشهادة الجديدة اعتباراً من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، كما يستوجب ذلك الفقرة (2) أو الفقرة (5) والفقرة (6) من هذه المادة. وفي هذه الظروف الخاصة، يجب أن تكون الشهادة الجديدة سارية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية.10- إذا استكملت معاينة سنوية أو بينية قبل الفترة المحددة في هذه اللائحة فإن:أ- تعديل الذكرى السنوية المبين في الشهادة يجب أن يتمعن طريق المصادقة، إلى تاريخ لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التاريخ الذي استكملت فيه المعاينة إتمام المعاينة السنوية أو البينية اللاحقة التي تستوجبها المادة (الحادية والأربعين) من هذه اللائحة التنفيذية وفقاً للفترات المنصوص عليها في تلك المادة باستخدام الذكرى السنوية الجديدة. ب- يجوز أن يبقى تاريخ انتهاء الصلاحية كما هو شريطة أن تنفذ معاينة سنوية أو بينية واحدة أو أكثر، حسب المقتضى، بما يكفل عدم تجاوز فترة فاصلة بين المعاينات المقررة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من هذه اللائحة.11- تفقد الشهادة الصادرة بموجب هذه اللائحة صلاحيتها في أي من الحالات التالية:أ- إذا لم تستكمل المعاينات ذات الصلة في غضون الفترات المحددة وفقاً لأحكام المادة (الحادية والأربعين) من هذه اللائحة. ب- إذا لم يصادق على الشهادة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من هذه اللائحة التنفيذية.12- عند انتقال السفينة لعلم دولة أخرى، يجب ألا تصدر شهادة بديلة إلا عندما تقتنع الحكومة المصدرة للشهادة الجديدة اقتناعاً تاماً بأن السفينة تمتثل لمتطلبات المواد (الرابعة والأربعين) وما بعدها من هذه اللائحة التنفيذية. وفي حالة انتقال السفينة فيما بين الأطراف، يجب على حكومة الطرف الذي كان يحق للسفينة أن ترفع علمه فيما سبق أن تبادر في أقرب وقت ممكن، إذا طلب منها ذلك وفي غضون ثلاثة أشهر بعد انتقال السفينة، إلى موافاة السلطة المختصة بنسخ من الشهادة التي كانت السفينة تحملها قبل انتقالها، وبنسخ من تقارير المعاينة ذات الصلة، إن توافرت.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (43)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية