اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٤٢
المادة 42
إصدار الشهادة أو المصادقة عليها 1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة، بعد معاينة تجرى بمقتضى المادة (الحادية والأربعين) من هذه اللائحة، لأي سفينة ناقلة لمواد سامة سائلة وتعمل في رحلات إلى موانئ أو منصات خاضعة للولاية القضائية لأطراف أخرى في الاتفاقية.2- تقوم السلطة البحرية، أو من تخوله بذلك من الأشخاص أو هيئات التصنيف المعتمدة، بإصدار هذه الشهادة، وتتحمل السلطة البحرية في كل حال من الأحوال المسؤولية الكاملة بشأن هذه الشهادة.3- يجوز لحكومة أي طرف في الاتفاقية أن تُخضع بناءً على طلب السلطة البحرية، سفينة سعودية للمعاينة ويجب عليها إذا اقتنعت بأن السفينة تمتثل لأحكام هذا الفصل، أن تمنح هذه السفينة أو أن ترخص بمنحها الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة، أو أن ترخص عند الاقتضاء بالمصادقة على تلك الشهادة على متن السفينة، وفقاً لأحكام هذا الفصل.4- ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة بأسرع وقت ممكن إلى السلطة الطالبة.5- يجب أن تتضمن الشهادة الممنوحة على هذا النحو نصاً يفيد أنها صادرة بناءً على طلب السلطة وأنها تتمتع بنفس المفعول الذي تحظى به الشهادة الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، وبالقدر ذاته من الاعتراف.6- لا يجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة للسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية.7- تحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة طبقاً للنموذج المدرج في التذييل الثالث من الملحق الثاني من الاتفاقية، وإذا لم تكن اللغة المستعملة هي العربية أو الإنجليزية، يجب أن يشتمل النص على ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين وعند استخدام القيود باللغة الرسمية للدولة التي ترفع السفينة علمها يتم الاحتكام إلى هذه اللغة عند النزاع أو الاختلاف.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (42)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/42
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.