اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٤١
المادة 41
المعاينات 1- تخضع السفن الناقلة لمواد سامة سائلة للمعاينات المحددة أدناه:أ- معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة، أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة لأول مرة بمقتضى المادة (الثانية والأربعين) من هذه اللائحة، ويجب أن تشمل تفتيشاً كاملاً على هيكل السفينة، ومعداتها، ونظمها، وتجهيزاتها، وموادها بالنسبة لكل ما يشمله الملحق الثاني من الاتفاقية، ويجب أن تجري هذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من أن هيكل السفينة، ومعداتها، ونظمها، وتجهيزاتها، وترتيباتها، وموادها تمتثل تماماً للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الملحق الثاني من الاتفاقية. ب- معاينة تجديدية (دورية) تجرى على فترات تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات، إلا حيثما تنطبق المادة (2.10)، (5.10)، (6.10)، (7.10) من الملحق الثاني من الاتفاقية، وتنفذ هذه المعاينة التجديدية على نحو يكفل التحقق من امتثال خضوع الهيكل، والمعدات، والنظم، والتجهيزات، والترتيبات، والمواد، امتثالاً تاماً للمتطلبات الإلزامية من الملحق الثاني من الاتفاقية. ج- معاينة بينية تجرى في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد الذكرى السنوية الثانية، أو في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد الذكرى السنوية الثالثة للشهادة، وتحل محل إحدى المعاينات السنوية المحددة وفقاً للفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة، وتنفذ هذه المعاينة البينية على نحو يكفل امتثال المعدات وما يتصل بها من نظم الضخ في أنابيب امتثالاً تاماً للمتطلبات واجبة الانطباق من الملحق الثاني من الاتفاقية، وأنها تعمل بصورة جيدة، ويجب أن تدون هذه المعاينات البينية على الشهادة الصادرة بمقتضى المادة (الثانية والأربعين) من هذه اللائحة. د- معاينة سنوية تجرى في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد الذكرى السنوية للشهادة، وتشمل فحصاً عاماً على الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة للتأكد من أنه قد تمت صيانتها وفقاً للفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، وأنها ما زالت تؤدي الخدمة المتوخاة من السفينة، ويجب أن تدون هذه المعاينات السنوية على الشهادة الصادرة بموجب المادة (الثانية والأربعين) من هذه اللائحة. هـ- معاينة إضافية، عامة أو جزئية تبعاً للظروف، تجرى بعد عملية إصلاح تتم بناءً على المعاينات المقررة في الفقرة (ج) من البند (الأول) من هذه المادة أو تجرى عندما يتم تنفيذ أي عمليات إصلاح أو تجديد هامة، ويجب أن تنفذ المعاينة على نحو يكفل التحقق من أن عمليات الإصلاح أو التجديد الضرورية قد أجريت بصورة فعالة، وأن المواد المستخدمة في عمليات الإصلاح أو التجديد هذه والمهارة الفنية لمن قاموا بتنفيذ العمليات المذكورة مناسباً من جميع النواحي، وأن السفينة امتثلت من جميع النواحي لمتطلبات الملحق الثاني من الاتفاقية.2- تقوم السلطة البحرية بإجراء المعاينات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ولها أن تعهد بتلك المعاينات إلى خبراء معاينة تعيّنهم لهذا الغرض أو إلى هيئات التصنيف الدولية معتمدة لديها.3- يتوجب على الهيئات المعتمدة المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة أن تمتثل للخطوط التوجيهية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية بالقرار ،A.739(8) وللمواصفات المعتمدة منها بالقرار،A.739(19) وعلى نحو ما تعدله المنظمة بشرط اعتماد هذه التعديلات وإنفاذها وسريان مفعولها وفقاً لأحكام اللائحة (16) من الاتفاقية.4- يجب على السلطة التي تعين خبراء المعاينة أو تعتمد هيئات لإجراء المعاينات، حسبما ينص البند (أ) من هذه المادة، أن تمنح أي خبير تعينه أو أي هيئة تحظى باعترافها صلاحية القيام بما يلي على الأقل:أ- طلب إجراء إصلاحات للسفينة. ب- إجراء معاينات إذا ما طلبت ذلك السلطات المختصة في دولة الميناء.5- تقوم السلطة البحرية بإخطار المنظمة البحرية الدولية بالمسؤوليات المحددة المنوطة بخبراء المعاينة المعينين أو الهيئات المعتمدة لديها والشروط المتعلقة بسلطاتهم، لتعميمها على أطراف الاتفاقية الحالية بغية الاطلاع عليها.6- عندما يقرر خبير المعاينة المعين أو هيئة التصنيف المفوضة أن حالة السفينة أو معداتها لا تتفق بصورة جوهرية مع التفاصيل الواردة في الشهادة، أو أنها في حالة لا تسمح لها بالإبحار بدون أن يشكل ذلك تهديداً شديداً بإلحاق الضرر بالبيئة البحرية، يجب على هذا المعاين البحري أو هيئة التصنيف المفوضة أن يكفلا فوراً اتخاذ التدابير العلاجية وإبلاغ السلطة البحرية بذلك في الوقت المناسب، وإذا لم تتخذ تلك التدابير العلاجية، ينبغي سحب الشهادة وإبلاغ السلطة البحرية بذلك على الفور، وإذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، ويجب أيضاً إبلاغ السلطات المعنية لدولة الميناء فوراً، وعندما يقوم موظف تابع للإدارة أو خبير معاينة معين أو هيئة معتمدة بإخطار السلطات المختصة في دولة الميناء، فإن على حكومة دولة الميناء المعنية توفير أي مساعدة لازمة لهذا الموظف أو خبير المعاينة أو هيئة التصنيف المفوضة للقيام بواجباتهم بموجب هذه المادة، وتتخذ حكومة دولة الميناء المعنية، عند الاقتضاء، الخطوات التي تكفل عدم إبحار السفينة إلا بعد أن تكون قادرة على الخروج إلى البحر أو مغادرة الميناء للتوجه إلى أقرب حوض إصلاح مناسب متوفر بدون أن تشكل تهديداً للبيئة البحرية.7- تكفل السلطة البحرية، وفي جميع الحالات، فعالية المعاينة وعملية التفتيش، وتتعهد بضمان اتخاذ الترتيبات اللازمة للوفاء بهذا الالتزام.8- تحفظ السفينة ومعداتها في حالة تتلاءم مع أحكام الاتفاقية لضمان أن تظل السفينة صالحة، من جميع الأوجه، للإبحار بدون أن تشكل تهديداً قد يلحق الضرر بالبيئة البحرية.9- بعد إتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز إدخال أي تغيير، على الهيكل، أو المعدات، أو النظم، أو التجهيزات، أو الترتيبات، أو المواد التي شملتها هذه المعاينة، دون إذن من السلطة البحرية، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل هذه المعدات والتجهيزات.10- عند تعرض السفينة لحادثة أو اكتشاف عيب فيها يؤثر تأثيراً جوهرياً على سلامتها أو على كفاءة أو صلاحية معداتها التي يشملها هذا الفصل، فعلى ربان السفينة أو مالكها أن يخطر في أقرب فرصة السلطة البحرية، أو الهيئة المعتمدة أو المعاين البحري المعين المسؤولين عن إصدار الشهادة ذات الصلة، ويتوجب على هذه الجهات التحقق فيما إذا كان من الضروري إجراء المعاينة التي تتطلبها الفقرة (1) من هذه المادة، وإذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، وجب أيضاً على الربان أو المالك القيام فوراً بتقديم تقرير عن ذلك إلى السلطات المختصة في دولة الميناء، وعلى المعاين البحري المعني أو هيئة التصنيف المعتمدة التأكد من تقديم مثل هذا التقرير.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (41)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/41
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.