اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٤٠
المادة 40
تصنيف المواد السامة السائلة وجدولتها 1- لأغراض هذا الملحق، تقسم المواد السامة السائلة إلى أربع فئات كما يلي:أ) "الفئة (X)": المواد السامة السائلة التي تؤدي، إذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ مياه التوازن، إلى تعريض الموارد البحرية أو الصحة البشرية إلى خطر شديد، مما يبرر حظر تصريفها إلى البيئة البحرية. ب) "الفئة (Y)": المواد السامة السائلة التي تؤدي، إذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ مياه التوازن، إلى تعريض الموارد البحرية أو الصحة البشرية للخطر، أو إلى إلحاق الضرر بالمرافق الاستجمامية أو غيرها من الاستخدامات المشروعة للبحر، مما يبرر فرض قيود على نوعية وكمية التصريف الى البيئة البحرية. ج) "الفئة (z)": المواد السامة السائلة التي تؤدي، إذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ مياه التوازن، إلى تعريض الموارد البحرية أو الصحة البشرية لخطر ثانوي، مما يبرر فرض قيود أقل صرامة على نوعية وكمية التصريف الى البيئة البحرية. د) “المواد الأخرى”: المواد المشار إليها على أنها مواد أخرى (OS) (OtherSubstance) في عمود فئة التلوث المدرج بالفصل الثامن عشر من الاتفاقية الدولية للكيماويات السائبة والتي تم تقييمها وتبين أنها تقع خارج نطاق المواد (X) أو(Y) أو(Z) على نحو ما هو محدد في اللائحة (6.1) من ملحق الاتفاقية لأنها تصنف في الوقت الراهن على أنها لا تلحق أي ضرر بالمواد البحرية والصحة البشرية والمرافق الاستجمامية أو الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحر إذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ مياه التوازن ولا يخضع تصريف المياه القذرة في قعر السفينة أو مياه التوازن أو الأخلاط المحتوية فقط على مواد يشار إليها على أنها مواد أخرى إلى أي متطلبات واردة في الملحق الثاني من الاتفاقية.2- ترد الخطوط التوجيهية المستخدمة في تصنيف المواد السامة السائلة في التذييل رقم (1) من ملحق الاتفاقية، ويجب الأخذ في الاعتبار أن المواد المتصلّبة الطافية التي تساوي لزوجتها أو تزيد على 50 مل باسكال - ثانية عند 20 درجة مئوية و/ أو تساوي نقطة انصهارها أو تزيد على صفر درجة مئوية يجب أن تُعامَل على أنها مواد متصلّبة أو مواد عالية اللزوجة لأغراض الغسل المسبق.3- عند اقتراح نقل مادة سامة سائلة لم تصنف بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، تضع الجهات المعنية بالعملية المقترحة تقييماً مؤقتاً للمادة لأغراض عملية النقل هذه وتتفق على ذلك التقييم بناءً على الخطوط التوجيهية المشـار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ويجب التوقف عن نقل هذه المادة إلى أن تتوصل الحكومات المعنية إلى اتفاق كامل، وتقوم السلطة البحرية بأسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال مدة (30) ثلاثين يوماً من التوصل إلى الاتفاق، بإخطار المنظمة وتقديم تفاصيل عن المادة والتقييم المؤقت لها من أجل تعميمها على جميع الجهات بغرض الاطلاع عليها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (40)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/40
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.