اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٣٩
المادة 39
البدائل المكافئة 1- للسلطة البحرية السماح بتركيب أي تجهيزات أو مواد أو أدوات أو أجهزة على السفينة كبدائل وفقاً لما يشترطه الملحق الثاني من الاتفاقية إذا كانت هذه التجهيزات أو المواد أو الأدوات أو الأجهزة ذات فعالية تساوي تلك المنصوص عليها في ذلك الملحق، ولا يشمل نطاق صلاحية السلطة البحرية هذه لاستبدال الطرق التشغيلية لضبط تصريف المواد السائلة الضارة باعتبار أن البدائل تعد مكافئة للسمات التصميمية والهيكلية المنصوص عليها في الملحق الثاني من الاتفاقية.2- تقوم السلطة البحرية عند السماح بتركيب تجهيزات أو مواد أو أدوات أو أجهزة كبدائل لما يتطلبه الملحق الثاني من الاتفاقية، بموجب هذه المادة، أن تزود المنظمة البحرية الدولية بتفاصيل ذلك لتعميمها على أطراف الاتفاقية للإحاطة واتخاذ التدابير المناسبة عند الاقتضاء.3- على الرغم مما ورد في الفقرتين السابقتين من هذه المادة فإن سمات البناء والمعدات في ناقلات الغاز المسال المرخص لها بنقل المواد السامة السائلة المدرجة بالمدونة المنطبقة على ناقلات الغاز ستعتبر مكافئة لمتطلبات البناء والمعدات المدرجة في المادتين (الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من هذه اللائحة بشرط أن تلبي ناقلة الغاز الشروط التالية:أ- أن تحمل شهادة مواءمة وفقاً لمدونة ناقلات الغاز المناسبة فيما يتعلق بالسفن التي تحمل غازات سامة سائلة. ب- أن تحمل الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة على أن يرخص لها فيها أن تحمل فقط المواد السامة السائلة الواردة والمدرجة في مدونة ناقلات الغاز المناسبة. ج- أن تكون مجهزة بترتيبات مياه التوازن المفصولة. د- أن تكون مجهزة بترتيبات للضخ ونظام الأنابيب موافق عليه من السلطة البحرية على ألا تتجاوز كمية مخلفات البضائع المتبقية في الصهريج والأنابيب المتصلة به بعد تفريغ كمية المخلفات المطابقة والمسموح بها في اللائحة (14.1) أو (14.2) أو (14.3) من الملحق الثاني من الاتفاقية. هـ- أن تكون مجهزة بكتيب معتمد من السلطة يكفل عدم حدوث مزج تشغيلي لمخلفات البضائع والماء وعدم بقاء مخلفات البضائع بالصهريج بعد تطبيق إجراءات التهوية الموصوفة بالكتيب.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (39)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/39
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.