الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٣٨

المادة 38

التطبيق 1- ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، تنطبق أحكام هذا الفصل على جميع السفن المرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة سائبة.2- عند نقل بضاعة خاضعة لأحكام الملحق الأول من الاتفاقية بدلاً من بضائع في ناقلة كيميائيات، تطبق أيضاً المتطلبات ذات الصلة بالملحق الأول من الاتفاقية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (38)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية