اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٤٤
المادة 44
التصميم والبناء والتجهيز والتشغيليجب على السلطة البحرية عندما يتعلق الأمر بالسفن من غير ناقلات المواد الكيماوية أو ناقلات الغاز المسال المرخص لها حمل مواد سامة سائلة محددة بالفصل السابع عشر من المدونة الدولية للكيماويات السائبة أن تحدد التدابير المناسبة والمرتكزة على الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة البحرية الدولية لضمان أن تكون الأحكام على نحو يكفل التقليل من التصريف العشوائي لمثل هذه المواد بالبحر.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (44)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/44
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.