الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٣٢

المادة 32

سجل الزيوت /عمليات البضائع / مياه التوازن 1- يكون للسلطة البحرية الآتي:أ- فحص الجزء (2) من سجل الزيوت على متن أي سفينة ينطبق عليها هذا الفصل عندما تكون في المياه الإقليمية السعودية. ب- أن تحصل على نسخ عن أي بيانات واردة في هذا السجل وأن تطلب من ربان السفينة المصادقة عليها باعتبارها نسخاً مطابقة للأصل، وتعتبر أي نسخة تستخلص بهذه الطريقة ومصادق عليها من قبل الربان نسخة مطابقة للأصل للتوثيق في الجزء (2) من سجل الزيوت، وتعد دليلاً مقبولاً في أي إجراءات على الوقائع المدونة في القيد المعني. ج- يجب أن تقوم السلطة البحرية بعملية فحص الجزء (2) من سجل الزيوت واستخراج النسخ المصدقة بمقتضى هذه الفقرة بأسرع وقت ممكن ودون التسبب في تأخير غير مبرر للسفينة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (32)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية