الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٣٣

المادة 33

خطة الطوارئ لمكافحة التلوث الزيتي 1- يجب أن تزود كل ناقلة زيت ذات حمولة إجمالية تبلغ (150) طناً فأكثر وكل سفينة من غير الناقلات التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر بخطة طوارئ لمكافحة التلوث الزيتي لتلك السفينة معتمدة من قبل السلطة البحرية.2- يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار المدونات الدولية والنصوص ذات الصلة والخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية عند إعداد خطة الطوارئ مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها وأن يتم تحديد جهات الاتصال عند وقوع حادث بيئي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (33)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية