الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٣١

المادة 31

عمليات الغسيل بالزيت الخامتزود كل ناقلة زيت مجهزة بنظام الغسل بالزيت الخام بكتيب لعمليات التشغيل والمعدات يتضمن عرضاً تفصيلياً للنظام والمعدات ويحدد إجراءات التشغيل، ويجب أن يحظى هذا الكتيب بموافقة السلطة البحرية، وأن يحتوي على جميع المعلومات الواردة في المواصفات المشار إليها في الفقرة (2) من اللائحة (32) من الملحق الأول، وفي حال إدخال تغيير على نظام الغسل بالزيت الخام فيجب تعديل كتيب التشغيل والمعدات وفقاً لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (31)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية