الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٣٠

المادة 30

ضبط تصريف الزيت 1- مع مراعاة أحكام المادة (السادسة) من هذه اللائحة والفقرة (2) من هذه المادة يحظر تصريف الزيوت أو الخلائط الزيتية في البحر من منطقة البضائع في ناقلة زيت باستثناء الحالات المستوفية لجميع الشروط التالية:أ- ألا تكون الناقلة داخل منطقة خاصة. ب- أن تكون الناقلة على مسافة تتجاوز (50) ميلاً بحرياً من أقرب أرض. ج- أن تكون الناقلة مبحرة. د- ألا يتجاوز المعدل اللحظي لتصريف المحتوى الزيتي (30) لتراً لكل ميل بحري. هـ- أن تكون الناقلة مجهزة بنظام لرصد وضبط تصريف الزيت وترتيب لصهاريج النفايات الزيتية حسب متطلبات الجزئين (29) و(31) من الملحق الأول وبما لا يزيد مجموع كمية الزيت المصرف في البحر عما نصت عليه الاتفاقية.2- لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على تصريف مياه التوازن النظيفة أو المفصولة.3- لغايات التصريف في المناطق الخاصة يحظر تصريف أي زيت أو خليط زيتي من ناقلة زيت في البحر عندما تكون في منطقة خاصة.4- استثناءً من الفقرة (3) من هذه المادة يكون لسفينة تمر خلال جزء فقط من رحلتها في منطقة خاصة أن تقوم بعملية تصريف خارج المنطقة الخاصة بما يتماشى مع الفقرة (1) من هذه المادة.5- لا تطبق متطلبات اللوائح (29) و(31) و(32) من الملحق على ناقلات الزيت التي تقل حمولتها الإجمالية عن (150) طناً وتطبق عليها أحكام ضبط تصريف الزيوت الواردة في هذه المادة عن طريق الاحتفاظ بالزيوت على متن السفينة ثم تصريف كافة الخلائط الملوثة في مرافق الاستقبال إلا إذا اتخذت الترتيبات المناسبة لضمان رصد أي خليط زيتي يسمح بتصريفه بالبحر رصداً فاعلاً يكفل استيفاء تطبيق أحكام هذه المادة.6- في حال مشاهدة آثار زيوت فوق سطح الماء أو تحته في المنطقة المجاورة المباشرة للسفينة أو عند خط سيرها بوضوح، فعلى السلطة البحرية والجهات المعنية فوراً أن تقوم بالتحقيق للتأكد إذا كان هناك انتهاك لأحكام هذه المادة ويجب أن يشمل التحقيق بصورة خاصة، حالة الرياح والبحر، ومجرى السفينة وسرعتها، والمصادر الأخرى المحتملة للآثار المرئية في المنطقة، وأي سجلات لتصريف الزيوت ذات صلة بالأمر.7- لا يجوز أن يحتوي أي تصريف بالبحر على مواد كيمائية أو مواد أخرى بكميات أو درجات تركيز تشكل خطراً على البيئة البحرية أو على مواد كيمائية أو مواد أخرى أدخلت بغرض التحايل على شروط التصريف المحددة في هذه المادة.8- يجب الاحتفاظ برواسب الزيوت التي لا يمكن تصريفها في البحر بمقتضى الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة على متن الناقلة لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المعتمدة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (30)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية